responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 152

تضيق وقت العبادة المشروطة بها.
وقد استدل قدس سره عليه بإطلاق الآية، وكثير من الاخبار، كصحيح ابن الحجاج المتضمن لقوله عليه السلام: " من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء " [1]، وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك؟ قال: إن الله يتوفى الانفس في منامها ولا يدري ما يظرقه من البلية، إذا فرغ فليغتسل، [2]، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فإن خرج فيها شئ فلا تغتسل، وإن لم ترشيئا فلتغتسل، وإن رأت بعد ذلك فلتوض ولتصل " [3].
لكن لا يخفى ضعف الاستدلال بما عدا صحيح ابن الحجاج، إذ لا إطلاق للآية بعد تقييد الامر بالوضوء فيها باقيام للصلاة.
ومثله ما عن بعض العامة من الاستدلال بقوله تعالى في ذيلها: (ولكن يريد ليطهر كم)، لان ذلك مسوق لتعليل التنزل عن الوضوء والغسل للصلاة إلى التيمم لها عند تعذرهما، ومن الظاهر أن تعليل ذلك بإرادة التطهير إنما يحسن لو اربد به إرادتها للصلاة لا إرادتها لنفسها.
وأما صحيح عبد الرحمن، فهو وارد للتعجيل، ولابد من حمله على الاستحباب، لجواز النوم للجنب بالنص والاجماع حتى من القائل بالوجوب النفسي.
وأما ما تضمنه من تعليل التعجيل بخوف الموت، فهو لا يدل على حرمة إبقاء الجنابة للموت بعد كون الحكم المعلل به غير إلزامى.
وأما صحيح محمد بن مسلم، فهو ظاهر في بيان مشروعية الغسل بانقطاع الدم في مقابل ما تضمنه صدره من عدم مشروعيته حال خروجه.




[1] الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 9.
[2] الوسائل باب: 25 من أبواب الجنابة حديث: 4.
[3] الوسائل باب: 17 من أبواب الحيض حديث: 1.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست