responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 151

إيجادها، دون الامر المولوي كي ينهض المفهوم بالاستدلال، لوضوح أن الامر به مولويا نفسيا وجوبا أو استحبابا تابع للحدث، والامر به غيريا تابع لدخول الوقت، ولذا يشمل جميع أفراد الصلاة حتى ما لا يستحب في حق المباشر لو فرفي تحققه، كما قد يقال به في النيابة بجعالة، وفي النيابة عن الابوين الناصبيين، لبعض النصوص [1].
هذا، وأما بناء على ما في موثق ابن بكير من أن المراد بالآية هو القيام من النوم [2] فالامر أظهر، لانه يكون مسوقا لبيان ناقضية النوم للطهارة وشرطيتها للصلاة.
وأما الصحيح، فهو وإن كان ظاهرا في الوجوب المولوي، إلا أن المتيقن منه تعليق وجوب الامرين معا بنحو الارتباط المسبب عن شرطية الطهارة في الصلاة التي صرح بها في ذيله، ولا ظهور له في تعليق وجوب كل منهما منفردا وبنحو الانحلال، لينفع فيما نحن فيه.
ولذا لا يكون مادل على وجوب الوضوء لغير الصلاة منافيا للشرطية المذكورة في الآية والصحيح عرفا، بنحو يكون مخصصا لعموم مفهومها. فتأمل.
هذا، وفي الذكرى بعد أن ذكر الخلاف في أن وجوب الغسل نفسي أو غيري قال: " وربما قيل بطرد الخلاف في كل الطهارات، لان الحكمة ظاهرة في شرعيتها مستقلة " قال في مفتاح الكرامة بعد نقل كلامه هذا: " ويحتمل أن يكون ذلك احتمالا منه، لاني قد تتبعت فلم أعثر على هذا القول للعامة [3] أيضا ".
ولعل ما في الذكرى هو المنشأ لما حكاه عنه في المدارك من حكاية قول بوجوب الطهارات أجمع بحصول أسبابها وجوبا موسعا لا يتضيق إلا بظن الوفاة أو



[1] الوسائل باب: 12 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 8 وباب: 20 من أبواب النيابة في الحج حديث: 1 وباب: 25 من الابواب المذكورة حديث: 5.
[2] الوسائل باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 7.
[3] لكن ذكر الرازي في تفسيره أن لهم قولين في ذلك وذكر احتجاج الطرفين. كما نسب الشهيد في القواعد إلى القاضي أبى بكر العنبري القول بالوجوب النفسي وأنه يتضيق بضيق وقت الصلاة.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست