responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 150

الفصل السابع
[ لا يجب الوضوء لنفسه {1}. ]

{1} كما صرح به جماعة، وظاهر غير واحد ممن اقتصر على بيان ما يجب أو يستحب له الوضوء المفروغية عنه، وفي المدارك: أنه المعروف من مذهب الاصحاب، وفي الجواهر: " بل هو المشهور نقلا وتحصيلا، بل عن العلامة والكركي نقل الاجماع عليه، وربما يلوح دعوى الاجماع من محكي البيان وقواعد الشهيد، بل هو صريح مجمع الفوائد.
ولا ينبغي التأمل في ذلك، إذ لو كان واجبا لكثر السؤال عنه من حيثية السعة والضيق وأمدهما وفروع ذلك واحتيج لبيانه، فعدم التعرض في النصوص والفتاوي لذلك واقتصارها على بيان وجوبه واستحبابه للغايات الخاصة كاشف عن وضوح عدم وجوبه نفسيا بين المتشرعة من الصدر الاول، كما هو الحال في عصورنا، وهو مما يجعله من الضروريات.
وبذلك يستغنى عن الاستدلال بمفهوم الشرط في الآية الشريفة، وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: قال: " إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة، ولا صلاة إلا بطهور " [1].
على أنه لا يخلو عن إشكال، لان الامر بالوضوء في الآية ظاهر في الارشاد لبيان شرطيته للصلاة، لانه المناسب للتعليق على نفس فعل الصلاة وإرادة



[1] الوسائل باب: 4 من أبواب الوضوء حديث: 1.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست