responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 149

الوقت، فضلا عما بعده.
لكن استشكل في ذلك في العروة الوثقى وتبعه جملة من محشيها، بل قرب سيدنا المصنف قدس سره عدم الوجوب بعد الاعتراف بما ذكرنا. قال: " إلا أنه يمكن دعوى استقرار السيرة على خلافه، لا سيما مع عدم الامر بالعلاج في النصوص ".
وفيه: أن عدم الامر في النصوص قد يكون لغلبة اهتمام المكلف بالعلاج مع التمكن بنحو لا يحتاج للتنبيه، بل ورود النصوص مورد العذر مانع من استفادة عدم الوجوب منها.
نعم، ذلك مختص بما إذا كان العلاج سهلا، أما مع صعوبته أو ضعف احتمال القدرة عليه بنحو يترتب عليه الشفاء، فقرينة العذر لا تصلح لايجابه في المقام، لان تركه مورد للعذر عرفا، وهو المتيقن من السيرة على عدم الاهتمام بالعلاج، ولا طريق لاحرازها مع سهولته.
اللهم إلا أن يقال: ظهور النصوص في عدم وجوب تحري الفترة كاشف عن كون طروء المرضين رافعا لملاك وجوب الصلاة بطهارة تامة من دون أن يتخللها الحدث، ومع ذلك لا موجب لحفظ القدرة على الصلاة المذكورة بالعلاج في مورد النصوص، وإنما يتجه في غيره مما ينحصر دليله بالاجماع، حيث لا طريق لاستكشاف قصور الملاك في مورده، نظير ما تقدم في الفرع السابق.
هذا، ولو أمكن منع الحدث مقدار أداء الصلاة من دون حرج وجب - كما صرح به في العروة الوثقى وجرى عليه جملة من محشيها - سواء كان باستعمال دواء أم بتقليل غذاء أم بالتحفظ الخارجي منه، لانصراف النصوص عن صورة القدرة على الفترة المضبوطة، نظير انصرافها عن صورة وجودها.
وكأن ما ذكره بعض مشايخنا من عدم وجوب ذلك كعدم وجوب علاج أصل المرض مع التزامه بوجوب تحري الفترة، مبني على عدم ناقضية الحدث القهري في المقام بنظره، وقد سبق في الصورة الثانية المنع من ذلك، فلاحظ، والله سبحانه وتعالى العالم، وله الحمد.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست