responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 14

[ مسألة 77: إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل {1}، وتطهر لما يأتي {2}. ]

المعلومتين، بل هو من استصحاب مثلها الحادث بعد نقضها، ويدخل في المسألة السابقة المفروض فيها الشك في الطهارة بعد يقين الحدث، أو في الحدث بعد يقين الطهارة، التي عرفت عدم الاشكالى في جريان الاستصحاب فيها.
{1} لقاعدة عدم الاعتناء بالشك الذي مضى محله، المعول عليها عند الاصحاب، والتي يرجع إليها - على الظاهر - كل من قاعدتي الفراغ والتجاوز المذكورتين في كلام بعضهم.
ويشهد بها النصوص الكثيرة العامة والخاصة، ففي موثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو " [1].
وفي صحيحه: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة. قال: يمض (يمض. يب) على صلاته ولا يعيد، [2]، ونحوه خبر علي ابن جعفر المتقدم، بناء على حمله على الشك الساري.
{2} لاستصحاب الحدث، أو قاعدة الاشتغال به - لو فرض عدم جريان الاستصحاب للجهل بألتاربخ أو نحوه - بعد عدم جريان القاعدة المتقدمة بالاضافة لما يأتي، لعدم مضيه.
ودعوى: أنه بناء على ما لعله الظاهر من كون القاعدة تعبدية بل إحرازية فجريانها في الصلاة السابقة يقتضي التعبد بالطهارة وإحرازها، ومع إحرازها يتعين جواز الدخول في بقية الغايات.
مدفوعة: بأن كونها إحرازية إنما يقتضي إحراز الطهارة بالاضافة للجهة التي يصدق مضي محل الشك بلحاظها، وهي صحة العمل المشروط بها المفروض



[1] الوسائل باب: 23 من أبواب نالخلل الواقع تنفى الصلاة حديث: 3 [2] الوسائل باب: 42 من أبواب الوضوء حدبث: 5.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست