responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 143

[ مسألة 94: حكم صلاة الاحتياط والاجزاء المنسية حكم أبعاض الصلاة في عدم لزوم تجديد الوضوء مع الحرج ولزوم تجديده بدونه {1}. ]

وكذا الحال في المسلوس، لاختصاص صحيح حريز بالصلاة الادائية، لتضمنه التعجيل والتأخير، وعدم التعرض في صحيحي منصور والحلبي للصلاة، وهو يناسب الاتكال فيهما على المفروغية عن جوازها من حيثية الحدث.
ولا مجال لاحراز عموم المفروغية للصلاة الموسعة، لان فرض العذر يناسب احتمال الاختصاص بالمضيقة، المضطر لايقاعها مع الحدث، فرارا من محذور فوثها، وليس هو كالاختصاص باليومية - مما لا مناسبة ارتكازية تقتضيه - كما سبق، فتأمل جيدا.
{1} هذا يتجه في صورة وجود الفترة التي يمكن إيقاع الوضوء وبعض الصلاة فيها، بناء على ما سبق من أن المعيار في عدم وجوب التجديد في الاثناء ووجوبه هو الحرج وعدمه.
أما بناء على عدم وجوبه مطلقا، بل يكتفى بالوضوء لكل صلاة - كما سبق منا في المسلوس - فالوجه في عدم وجوب التجديد لقضاء الاجزاء المنسية أن القضاء عين الاداء وإن تغير محله، فيلحقه حكمه، فتأمل.
مع أنه حيث كان من توابع الصلاة الواحدة كان الاجتزاء بوضوئها له مستفادا من نصوص المسلوس تبعا، كسجود السهو لو استفيد وجوب الوضوء، لانه من توابع الصلاة.
ومنه يظهر عدم وجوب التجديد لصلاة الاحتياط، فتأمل.
مع أن ظاهر نصوصها ترددها بين أن تكون متممة للصلاة التي وقع السهو فيها، وأن تكون نافلة مستقلة، وعلى الاول يلحقها حكمها من الاجتزاء بوضوئها، وعلى الثاني لا يضر بطلانها بالحدث بصحة الصلاة التي وقع السهو فيها.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست