responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 144

ودعوى: لزوم الجزم بمشروعيتها، خالية عن الشاهد.
نعم، لو أراد إحراز صحتها على كلا التقديربن، انحصر بالوضوء لها لو غض النظر عما ذكرنا من فهم العفو فيها تبعا.
ولا يضر احتمال تتميم الصلاة بها، المستلزم لاحتمال الفصل بالوضوء بين المتمم والمتمم، الذي قيل: إنه فعل كثير، لعدم ثبوت قادحية مثل الوضوء - كما سبق - ولا سيما مع وقوعه بين صلاتين تتمم إحداهما الاخرى، لا في أثناء صلاة واحدة، ويأتي ما ينفع في المقام في المستحاضة.
ومنه يظهر الحال في صورة استمرار الحدث، التي تقدم أن مقتضى القاعدة فيها وجوب الوضوء لكل صلاة، وأنه لم يخرج عن ذلك إلا الجمع بين الظهرين وبين العشائين بوضوء واحد، فإن تبعية كل من قضاء الاجزاء المنسية وصلاة الاحتياط للصلاة التي وقع فيها السهو موجب لاستفادة العفو عن الحدث فيها تبعا لها أيضا.
نعم، يشكل في المبطون، الذي انحصر دليل الاكتفاء بالوضوء الواحد لكل صلاة فيه بالاجماع، حيث قد يستشكل في شموله لذلك - وإن كان قريبا جدا - بلحاظ كون وجوب الوضوء لها مغفولا عنه بسبب تبعيتها لصلاتها ارتكازا، فعدم التنبيه منهم على وجوبه ظاهر في مفروغيتهم عنه.
هذا، وأما بناء على ما سبق من سيدنا المصنف قدس سره من الاجتزاء مع استمرار الحدث بوضوء واحد للصلوات الكثيرة، فاللازم عدم تجديد الوضوء ولو مع عدم الحرج، كما نبه له في مستمسكه، ولعل صورة الاستمرار خارجة عن مفروض كلامه هنا.
ثم إن الظاهر وجوب الوضوء لكل صلاة من النوافل الرواتب - كغيرها من النوافل - ولا يجتزأ لها بوضوء فريضتها، لعدم الوجه في الالحاق، بل عدم التعرض لها في صحيح حريز مع التعرض فيه للاذان والاقامة ظاهر في عدمه.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست