responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 142

ظاهر في المفروغية عن فرض إرادة الصلاة، ولا خصوصية - ارتكازا - لبعض الصلوات دون بعض، بل المناسبة الارتكازية تقتضي التعميم وتبعد التخصيص باليومية جدا، وإن كان قد يظهر من الجواهر نحو تردد فيه.
نعم، قيد سيدنا المصنف قدس سره في حاشيته على العروة الوثقى جواز الجمع بين أكثر من صلاة بوضوء واحد في الصورة الثانية بما إذا كانت الصلوات مضيقة، وكأن مراده بالمضيقة ما يلزم فوته لو انتظر به حال الشفاء والقدرة على الطلهارة التامة.
فيبتني على ما تقدم منه في وجه اعتبار عدم الفترة المتي تسع الصلاة والطهارة من أن ورود الحكم مورد الاضطرار موجب لانصراف أدلته عن صورة القدرة على الصلاة التامة في بعض الوقت، وهو يقتضي عدم الفرق بين جميع صور المسألة في المنع عن الصلاة الموسعة، حتى الصورة الثالثة المبنية على تحصيل الصلاة بطهارة تامة بنحو التقطيع، لان مشروعية التقطيع وعدم بطلان الصلاة بالحدث للعذر أيضا.
وأما بناء على ما ذكرنا من أنه مع عدم وجود الفترة المضبوطة يجوز التعجيل وإن كانت هناك فترة واقعا، فيجوز للمبطون الاتيان بكل صلاة مع احتمال استمرار العذر احتمالا معتدا من دون أمارة على ارتفاعه، لاطلاق نصوصه.
بل قد يدعى شموله لما إذا كان الشفاء بعيد الامد، لان ما ذكرنا من الوجه لانصراف الاطلاق عن صورة وجود الفترة المضبوطة - وهو عدم العذر لايقاع الصلاة حين الحدث عرفا - غير جار فيه.
نعم، إذا كان المبطون مستمر الحدث بنحو تتعذر عليه الصلاة مع الطهارة ولو بنحو التقطيع خرج عن موضوع النصوص، وانحصر الدليل فيه بالاجماع، والمتيقن منه الصلاة التي يتعذر إيقاعها بالطهارة، لاستمرار العذر في تمام وقتها.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست