responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 141

الكلام، وقد سبق المنع منه.
وأما إلحاق ما نحن فيه بالصلاة في العفو عن الحدث، فهو وإن لم يكن بعيدا، ولا سيما بلحاظ ما ذكرنا من عمومه لصورة وجود الفترة غير المضبوطة، حيث يقرب ابتناؤه على الارفاق والامتنان في حق المريض، لعجزه عن تجنب الحدث.
إلا أن في بلوغ ذلك حدا يقتضي إلغاء خصوصية المورد وفهم عموم الحكم لما نحن فيه عرفا، أو القطع بالعموم له لتنقيح المناط إشكال، بل منع، لعدم المقتضي للفعل المذكور، وليس هو كالصلاة الراجحة في نفسها.
نعم، لو لزم الحرج من المنع سقط، كما يسقط مع الحدث المتعارف، وكذا لو زوحم بتكليف آخر، كما لو توقف منع هتك حرمة الكتاب على مسه، حيث تجري حينئذ قواعد التزاحم من الترجيح بالاهمية والتخيير مع عدمها.
ومما ذكرنا يظهر الاشكال في العفو عن الحدث في الطواف الواجب، حيث يعتبر في صحته الطهارة، بل ظاهر الشيخ قدس سره في التهذيب والمبسوط والنهاية عدم صحة الطواف منه، بل يطاف عنه ويصلي هو الركعتين، وإن كان ظاهر بعضهم المفروغية عن مشروعيته للمسلوس، بل للمبطون لولا النصوص المتضمنة أنه يطاف عنه [1]، التي وقع الكلام في مفادها. وتمام الكلام في محله.
وأما الوضوء من المسلوس والمبطون لما يعتبر في كماله الطهارة - كقراءة القرآن - فلا يبعد استحبابه، بعد استفادة قابلية الحدث للتخفيف من أدلة المقام، وإن كان ظاهر الجواهر التوقف فيه، ولا أقل من رجحان الاتيان به برجاء المطلوبية.
هذا، والظاهر عموم العفو عن الحدث لجميع الصلوات من الفرائض والنوافل الراتبة وغيرها، لانه - مضافا إلى ظهور مفروغية الاصحاب عنه - مقتضى إطلاق نصوص المبطون، بل بعض نصوص المسلوس أيضا، وهو: صحيحا منصور والحلبي، لانهما وإن لم يتعرضا للوضوء والصلاة، إلا أن تعرضهما لوضع الخريطة



[1] راجع الوسائل باب: 49 من أبواب الطواف.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست