responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 140

[ مسألة 92: الاحوط في الصورة الثالثة أن يكرر الصلاة بلا تجديد {1}.
مسألة 93: الاحوط وجوبا لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث {2}. ]

المتقدمة المقتضية وجوب تخفيف الحدث مهما أمكن، إذ هي كما تقتضي وجوب التخفيف برفع ما يقع قبل الصلاة تقتضي وجوبه برفع ما يقع في أثنائها.
هذا كله في المبطون، وأما المسلوس فلا يجب عليه الوضوء في الاثناء مع عدم الحرج، فضلا عما لو لزم، كما تقدم في الصورة الثالثة.
{1} يعني: للوضوء في الاثناء، بل يقتصر على الوضوء قبل الصلاة، خروجا عن شبهة قدح الوضوء في الاثناء، لكونه فعلا كثيرا.
وحيث تقدم ضعفها يكون الاحتياط المذكور استحبابيا، كما هو ظاهر المتن، لانه مسبوق بالفتوى، وإن لم يتضح وجه تخصيصه بالذكر من بين غيره من الاحتمالات الموافقة للاحتياط.
{2} كما في العروة الوثقى، وتبعه جملة من محشيها، وظاهر الجواهر البناء على المنع في حال الصلاة فضلا عن غيرها.
ولا ينبغي التأمل في المنع مع عدم الوضوء من الحدث الخارج بالوجه المتعارف، لعدم الاشكال في ناقضيته وعدم الدليل عن العفو عنه في المقام.
وأما مع الوضوء منه والابتلاء بما يخرج قهرا فالاجتناب مقتضى ضم عموم الناقضية لعموم مانعية الحدث من الفعل المذكور، على ما يتضح بملاحظة ما تقدم في تقريب مقتضى القاعدة في الصورة الثانية.
والعفو في الصلاة عن الحدث المذكور في الجملة لا يستلزم العفو في غيرها مما يحرم تكليفا مع الحدث، إلا أن يرجع إلى عدم انتقاض الطهارة في محل
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست