responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 139

ثم إنه بناء على العفو عن الحدث المتخلل، فوجوب الوضوء لكل صلاة ظاهر، بناء على ما تقدم في الصورة الثانية في تقريب القاعدة المقتضية لتخفيف الحدث.
أما بناء على عدم تماميتها، فقد علله سيدنا المصنف قدس سره بأنه إذا أمكن إيقاع أول الصلاة بطهارة وجب.
وهو مبني على التفكيك بين أجزاء الصلاة في اعتبار الطهارة، لملاحظتها بنحو تعدد المطلوب، الذي هو خلاف ظاهر دليل شرطيتها، لظهوره في شرطيتها لمجموع الصلاة.
ولا دليل عليه من نصوص المقام، لعدم التعرض في نصوص المسلوس للوضوء، واختصاص نصوص المبطون بما إذا أمكن تحصيل الطهارة لتمام الصلاة وبنحو التقطيع، فبعد فرض سقوط شرطية الطهارة للمجموع يكون المرجع أمل البراءة من شرطيتها لبعض الاجزاء، فيجوز الجمع بين أكثر من صلاة بالوضوء الواحد، ولا ينتقض الوضوء إلا بالحدث الآخر، كما سبق منه قدس سره الصورة الثانية. اللهم إلا أن يقطع بذلك بمعونة الارتكازيات أو نحوها.
بقي شئ، وهو أنه قال في الجواهر بعد فرض لزوم الحرج من التكرار: " فهل يترك التكرير من أول الامر، أو إلى أن يصل إلى حد الحرج؟ وجهان، منشؤهما: تقدير الضرورة بقدرها واحتمال وجوب تقليل الحدث مهما أمكن، ومن أن التكليف الحرجي لا يلحظ فيه نحو ذلك كما في كثير من أفراده ".
ولا يخفى أنه لما كان دليل المسألة قاعدة رفع الحرج تعين الوجه الثاني، لان موضوعها الحرج الشخصي الفعلي غير الحاصل من أول الامر.
وما ذكره من عدم ابتناء كثير من أفراد الحرج على ذلك إنما يتم في الموارد التي يكون الحرج النوعي فيها مانعا من جعل الحكم، وهو محتاج إلى دليل، ولا تنهض به القاعدة المذكورة.
وحينئذ يتمسك لوجوب المقدار الذي لا يلزم منه الحرج بالقاعدة
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست