responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 13

التكليف - كحرمة مس المصحف - فمقتضى الاصل البراءة من التكليف، ولا ملزم بالطهارة.
هذا، وفي المعتبر وجامع المقاصد وعن حاشية الشرائع اختصاص ذلك بما إذا لم يعلم الحال المتقدم عليهما، وإلا أخذ بضده، بدعوى رجوعه لليقين بذلك الضد والشك في انتقاضه، للعلم بانتقاض الحال السابق بثبوت الضد، فيستصحب، ولا يعارض باستصحاب الحال السابق، للعلم بانتقاضه، ولا باستصحاب مثله للشك في ثبوته، لاحتمال كون ما علم من سبب المجانس للحال السابق واردا عليه قبل انتقاضه.
وفيه - بعد تسليم جريان الاستصحاب في مجهول التأريخ -: أنه لا دخل لخصوصية الاتحاد مع الحال السابق والمماثلة له في موضوع الاثر، ليتعذر استصحاب السنخ بسبب عدم تمامية ركني الاستصحاب في كل منما، بل موضوعه سنخ الحال - من الطهارة أو الحدث - من حيث هو، فلا مانع من استصحابه من حين حدوث سببه المعلوم، للعلم بوجوده والشك في انتقاضه، فيعارض استصحاب الضد.
وتمام الكلام فيه في مبحث الاستصحاب من الاصول.
وعن العلامة قدس سره استصحاب نفس الحالة السابقة على الحالتين المعلومتين، وهو بظاهره ظاهر الضعف، إذ لا معنى لاستصحابها مع العلم بانتقاضها.
لكن ظاهر ما ذكره في غير واحد من كتبه هو فرض كون الحدث ناقضا لطهارة، والطهارة رافعة لحدث، فيخرج عن الشك - الذي هو محل الكلام - إلى القطع بثبوت مثل الحالة السابقة، فلا استصحاب، كما حكي عن بعض تصريحاته.
إلا أن يفرض احتمال طروء الناقض للحالة الأخيرة منهما، كما قد يظهر من محكي المختلف.
لكن لا مجال حينئذ لعده من استصحاب الحالة السابقة على الحالتين
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست