responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 134

بقي في المقام أمور..
الاول: أنه استدل غير واحد في المقام بصحيح الفضيل بن يسار: " قلت لابي جعفر عليه السلام: أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا. فقال: انصرف ثم توضأ وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة (بالكلام. فقيه) متعمدا، وإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا. قلت: وإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال: نعم وإن قلب وجهه عن القبلة " [1]، وخبر أبي سعيد القماط: " سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى أو عصرا من البول، وهو في صلاة المكتوبة... فقال: إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بالكلام. قلت: وإن التفت يمينا أو شمالا أو ولى عن القبلة. قال: نعم كل ذلك واسع... " [2].
لكنهما غير ظاهرين في المبطون، بل فيمن يستطيع إمساك الحدث وإن طرأت له حاجة إليه.
والجمع بينهما وبين نصوص مبطلية الحدث وإن كان ممكنا في الجملة، ولو بالاقتصار على صورة الحاجة للحدث توسعا في العذر.
إلا أنه يصب الاعتماد عليهما مع ظهور إعراض الاصحاب عنهما.
وظاهر الصدوق وإن كان هو الاعتماد على الاول، لذكره له في الفقيه، إلا أن إدراجه له في باب: " صلاة المريض والمغمى عليه والضعيف والمبطون والشيخ الكبير وغير ذلك " قد يظهر في عدم عمله به فيما هو ظاهر فيه، بل تنزيله على المبطون، الذي هو ليس عملا به في الحقيقة، نظير ما حكي عن الشيخ من حمل الخبرين ونحوهما على بعض المحامل البعيدة.




[1] الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 9.
[2] الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث: 11.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست