responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 133

محكوم لعموم شرطية الطهارة، والحرج الشخصي غير مطرد، مع أنه لا ينهض بتشريع الاكتفاء بالناقص، بل يقتضى سقوط الاداء وانتظار القضاء، فتأمل.
والنوعي بالنحو الكاشف عن عدم تشريع مثل هذا الحكم ممنوع.
هذا كله مع قطع النظر عن نصوص المقام، وأما بملاحظتها فهي تنهض باثبات عدم قادحية الوضوء وإن كان فعلا كثيرا، والخروج عن مقضى الاصل. وعدم مانعية متل هذا الحرج النوعي - لو فرض لزومه - من تشريعه.
نعم، هي محكومة لعمومات رفع الحرج بالاضافة للحرج الشخصي الذي عرفت حاله، ويأتي تمام الكلام فيه في الصورة الرابعة.
وأما في المسلوس فقد يستدل له..
تارة: بنصوص المبطون لفهم عدم الخصوصية لموردها أو لتنقيح المناط.
واخرى: بعموم اعتبار الطهارة في الصلاة، فان سقوط اعتبار الاستمرار فيها للعذر لا يستلزم سقوط شرطية الطهارة لها، وقد تقدم نهوض ما دل على قادحية الفعل الكثير برفع اليد عنه.
لكن الاول ممنوع، كما تقدم في نظائره غير مرة. ولا سيما مع عموم نصوص المسلوس لصورة وجود الفترة بالنحو المذكور، إذ لا قرينة على حملها على خصوص المستمر الذي لا فترة له، إن لم يكن حملا على الفرد النادر، كما تقدم في أول الكلام في وجوب تحري الفترة التي تسع الطهارة والصلاة بلا حدث.
غاية ما تقدم هو انصرافها - كجميع نصوص المقام بقرينة ورودها مورد العذر - عن صورة وجود فترة مضبوطة تسع الطهارة وتمام الصلاة، ولا موجب لخروج ما عدا ذلك عنها.
كما لا موجب للانصراف المذكور في كلام الاصحاب (رضوان الله عليهم) وإن ادعي لتوجيه اتفاقهم على مشاركة المسلوس للمبطون في الحكم المذكور.
ومنه يظهر ضعف الثاني، لان نصوص المسلوس تكفي في رفع اليد عن العموم المذكور بعد كونها أخص منه. فتأمل جيدا، والله سبحانه وتعالى العالم.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست