responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 135

على أنه لا يكفي عمل الصدوق وحده مع إعراض بقية الاصحاب. ولا سيما في مثل هذا الحكم الذي يكثر الابتلاء به.
وربما يأتي في قواطع الصلاة إن شاء الله تمام الكلام في ذلك.
الثاني: أن سوق بعض نصوص المقام لبيان عدم وجوب الاستئناف - كما تقدم عند الكلام في وجوب تحري الفترة - موجب لظهوره في توقع استمرار الطهارة بعد الحدث بنحو لا يحتاج الاستئناف فضلا عن البناء على ما مضى من الصلاة إلى الوضوء أكثر من مرة، ولا ينعقد له إطلاق شامل لما لو احتاج للتكرار.
إلا أن إلغاء الخصوصية المذكورة واستفادة جواز التكرار قريب جدا، لظهورها في الاهتمام بمقارنة أجزاء الصلاة للطهارة وإن لم تستمر.
بل هو مقتضى إطلاق الصحيح المغقدم: " صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبني على صلاته ".
كما هو أيضا مقتضى إطلاق بعض الاصحاب وصريح آخر.
نعم، لو لزم الحرج من ذلك دخل في الصورة الرابعة.
الثالث: أن النصوص حيث دلت على عدم قادحية الوضوء من حيثية كونه فعلا كثيرا فهي تدل أيضا على عدم قادحية مقدماته المتعارفة، كالخروج للموضع المعد له بالوجه المتعارف ورفع الاكمام لغسل اليدين ونحوهما، لان عدم التنبيه على تجنب ذلك مع الغفلة عنه موجب لظهور النصوص تبعا في عدم قدحه.
أما المقدمات الطويلة كاستفاء الماء من البئر ونحوه، مما يتعارف تهيئته قبل الصلاة لمثل هذا الشخص، فيشكل العفو عنها لو فرض قيام الدليل على قادحيتها من حيثية كونها فعلا كثيرا.
وأشكل منه ما لو استلزم الاخلال ببعض الشروط المنصوصة، كالتستر والاستقبال.
لكن أشرنا في ذيل الكلام في الصورة الثانية إلى العفو عن الاخلال بالستر بالمقدار الذي يقتضيه الوضوء.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست