responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 130

فلو فرض عدم تمامية القاعدة - كما يظهرمن سيدنا المصنف قدس سره - وإهمال النصوص أو الاقتصار فيها على موردها - وهو المبطون - يكون وجوب الوضوء مبينا على التفكيك بين أجزاء الصلاة في اعتبار الطهارة، ويأتي الكلام فيه في الصورة الرابعة إن شاء الله تعالى.
وأما الثاني، فقد صرح به في المبطون في المبسوط والنهاية والنافع واللمعتين والروض، وحكي عن الوسيلة والسرائر وكشف الرموز والذكرى والدروس والبيان والتنقيح ومجمع البرهان وغيرها، وتقدم في ذيل الكلام في الصورة السابقة احتمال حمل ما تقدم من المعتبر والمنتهى من التقييد بالاستمرار عليه، وفي جامع المقاصد وعن البيان وحاشية النافع أنه المشهور، وفي المدارك أنه قول المعظم، وعن الذكرى أنه قول الجماعة، وعن الدروس أنه الاشهر.
وأما المسلوس، فمقتضى مقابلته في كلام غير واحد بالمبطون والحكم فيه بوجوب الوضوء لكل صلاة، أو الجمع بوضوء واحد بصلاتين أو أكثر، عدم جريان ذلك فيه عندهم.
لكن عن السرائر والوسيلة والذكرى والبيان والدروس أنه إذا كان له فترات ساوى المبطون، واستقرله في الجواهر.
وربما يظهر من بعضهم حمل ما تقدم من المشهور على خصوص صورة الاستمرار، ويأتي الكلام فيه.
وكيف كان، فيقتضيه في المبطون النصوص المتقدمة عند الكلام في وجوب تحري الفترة.
منها: صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " أنه قال: صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبني على صلاته " [1]، لظهور البناء على الشئ في إبقائه وعدم رفع اليد عنه كالاساس، بل هو كالصريح من قوله عليه السلام في خبره: " ثم يرجع



[1] الفقيه باب: 50 حديث: 11 ج: 1 ص: 23 طبع النجف الاشرت.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست