responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 129

[ ولا يكون عليه في تجديد الوضوء في الاثناء مرة أو مرات حرج، وحكمه الوضوء والصلاة في الفترة، وكلما فاجأه الحدث جدد الوضوء وبنى على صلاته {1}، ]

في الصورة الثانية ويأتي في الصورة الرابعة. فلاحظ.
{1} لا يخفى أن هذه الصورة كسابقتها لم تحرر بهذا الوجه في كلام متقدمي الاصحاب - وإنما حررت في كلام بعض المتأخرين - إلا أنه يمكن استفادة رأيهم فيها من إطلاق كلماتهم أو من قرائن فيها.
والكلام تارة: في وجوب الوضوء قبل الدخول في الصلاة، وعدم الاكتفاء بالوضوء المتعقب بالحدث القهري الحاصل قبلها.
وأخرى: في وجوب تكرار الوضوء في أثناء الصلاة للحدث المفاجئ، لتحصيل الصلاة بطهارة تامة بنحو التقطيع.
أما الاول، فهو مقتضى إطلاق من أوجب الوضوء لكل صلاة على المبطون والمسلوس، ممن تقدم التعرض له في الصورة الثانية.
ويستفاد أيضا ممن أوجب الوضوء عليه في الاثناء لو فجأه الحدث، على ما يأتي التعرض لهم، لابتناء ذلك منهم على وجوب تحصيل الطهارة لتمام الصلاة مع القدرة.
نعم، قد يظهر الخلاف فيه في المسلوس من الشيخ قدس سره في المبسوط وغيره ممن حكم بجواز الجمع له بين صلوات كثيرة بوضوء واحد، بناء على شمول كلامهم لصورة الفترات بالنحو الذ ي هو محل الكلام، أما لو كان منصرفا عن الصورة المذكورة، فلا يكون خلافا فيها.
وكيف كان، فتقتضيه القاعدة، بالتقريب المتقدم في الصورة الثانية، والنصوص الواردة في المبطون، لظهورها في لزوم المحافظة على الطهارة في تمام الصلاة.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست