responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 131

في صلاته فيتم ما بقي " [1].
وتأويلها بحملها على استئناف الصلاة بعد الوضوء لوجود الفترة الكافية لهما، أو إتمامها بلا وضوء، أو الوضوء بعد إكمال الصلاة لما بقي من الصلوات - كما يظهر من بعضهم، على اختلاف نصوص المقام - بعيد جدا عن مجموع النصوص، كما تقدم هناك.
فالمتعين العمل بالنصوص بعد وضوح دلالتها، واعتبار أسانيد غير واحد منها، وعمل الاصحاب بها، بل شهرتها بينهم - كما في اللمعة - خصوصا المتقدمين، كما في الروضة.
ومنه يظهر ضعف ما في القواعد والارشاد وجامع المقاصد وكشف اللثام وعن التذكرة والمختلف ونهاية الاحكام والمقتصر وحاشية الشرائع، من عدم وجوب الوضوء في الاثناء. قال في محكي المختلف: " والوجه عندي أن عذره إن كان دائما لا ينقطع، فإنه يبني على صلاته من غير أن يجدد وضوءه، وإن كان يتمكن من تحفظ نفسه بمقدار زمان الصلاة فإنه يتطهر ويستأنف الصلاة. ويدل على التفصيل أن الحدث المتكرر إن نقض الطهارة أبطل الصلاة، لان شرط صحة الصلاة استمرار الطهارة ".
إذ فيه: أنه مجال للبناء على عدم نقض الحدث للطهارة، لمنافاته لعموم الناقضية الذي يصب تخصيصه، كما تقدم في الصورة الثانية، ولنصوص المقام.
بل مقتضى الجمع بينها وبين أدلة اعتبار الطهارة في الصلاة، ونصوص بطلانها بتجدد الحدث فيها [2]، كون الشرط في الصلاة أمران: الطهارة حين الانشغال بالاجزاء الصلاتية، واستمرارها من أولها لآخرها من دون تخلل الحدث بينها، وأن الاخلال بالثاني لطروء العذر في المقام يسقطه دون الاول، وهو المناسب لاهمية شرطية الطهارة، بمقتضى ارتكازيات المتشرعة.




[1] الوسائل باب: 19 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 4 وفي الباب المذكور بقية أحاديث المسألة.
[2] راجع الوسائل باب: 1 من أبواب قواطع الصلاة.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست