responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 12

[ وإن علم تأريخ الحدث، أو جهل تأريخهما جميعا تطهر {1} ]

لاجل رفعه للحدث المسبب عنها، كان استصحاب الطهارة محرزا لعدم موضوع الوضوء كي تجري قاعدة الاشتغال به.
هذا، وعن بعغر متأخري المتأخرين منهم السيد الطباطبائي في منظومته أنه مع العلم بتاريخ أحد الحادثين يحكم بتأخر المجهول منهما طهارة كان أو حدثا.
وفيه: أن الاصل إنما يقتضي عدم تحقق المجهول إلى حين تحقق المعلوم، ولا يحرز عنوان تأخره عنه، فلا مخرج عما ذكرنا.
{1} أما مع العلم بتأريخ الحدث، فلاستصحابه غير المعارض باستصحاب الطهارة، للجهل بتأريخها، كما سبق في نظيره.
وأما مع الجهل بالتأريخين، فهو المتيقن من إطلاقهم وجوب الطهارة مع الجهل بالمتقدم منها ومن الحدث، كما في المقنع والمقنعة والتهذيب والنهاية والمبسوط وإشارة السبق والمراسم والوسيلة والشرائع والمنتهى واللمعة، وعن المهذب والسرائر والذكرى وغيرها، بل في المنتهى والروضة وعن جماعة أنه المشهور، وفي كشف اللثام وعن التذكرة نسبته إلى أكثر علمائنا، وعن الذكرى نسبته للاصحاب، وفي جامع المقاصد نسبته لمتقدميهم.
لقاعدة الاشتغال بعد عدم الرجوع للاستصحاب، إما لعدم جريانه ذاتا في مجهولي التاريخ - كما عرفت - أو لسقوطه فيهما بالمعارضة، كما عن المشهرر، وإن لم يتضح حال النسبة، لعدم تعرض كثير منهم للاستصحاب، وإنما عللوا بلزوم إحراز الطهارة.
نعم، أشرنا آنفا إلى أن قاعدة الاشتغال إنما تجري في مورد تكون الطهارة أو عدم الحدث قيدا في المكلف به، كما هو مقتضى. ما ذكره غير واحد من لزوم إحراز الصلاة عن طهارة، وأما لو كان الحدث قيدا في
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست