responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 128

[ إلا أن يحدث حدثا آخر، كالنوم وغيره [1]، فيجدد الوضوء لها.
الثالثة: أن تكون له فقرة تسع الطهارة وبعض الصلاة [2] ]

،
الكل لذلك خالية عن الشاهد.
نعم، يبعد جدا - بعد النظر في نصوص المقام والمستحاضة - سقوط الصلاة عنه في الصورة المذكورة. وتكليفه فيها بالوضوء في الائناء، مما يقطع بعدمه بعد ما سبق في تقرير مقتضى القاعدة، وهو مما يقرب مشروعية الصلاة له بوضوء واحد قبلها. ولعل التشكيك فيه ملحق بالوسواس.
والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
[1] كما احتمل غير واحد لكونه مراد الشيخ في المبسوط، كما احتملوا أيضا إرادته عدم ناقضية خصوص ما يتقاطر مع ناقضية ما يسانخه إذا خرج بالوجه المتعارف، كما جرى عليه في العروة الوثقى، وأمضاه غير واحد من محشيها.
والاول مبني على أن يكون منشأ الاكتفاء بالوضوء الواحد للصلوات المتعددة سقوط اعتبار الطهارة، وأن وجوب الوضوء محض تعبد للاجماع، حيث يلزم الاقتصار فيه على المتيقن.
أما لو كان منشؤه عدم ناقضية الحدث مع اعتبار الطهارة فيتعين الثاني، وهو المناسب للاستدلال بنصوص قاعدة: " كلما غلب الله عليه.. "، وصحيح منصور، وموثق سماعة، وثاني وجهي الاستدلال بخبر عبد الرحيم.
أما على الوجه الاول فيكفي وضوء واحد في النهار، والظاهر عدم القائل به. فراجع.
[2] يعني: فيستطيع تحصيل الصلاة كاملة بطهارة تامة بنحو التقطيع، فلو تعذر ذلك، لعدم تكرر الفترة بالمقدار المذكور، بل لا يستطيع إلا تحصيل بعض الصلاة بطهارة تامة، خرج عن مفروض هذه الصورة ولحقه ما تقدم في ذيل الكلام
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست