responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 127

فيتعين تقديمه لو كان المقام من صغريات التعارض - كما هو الظاهر - وترجيحه لو كان من صغريات التزاحم، ولذا لا يظن بأحد التوقف في جريان حكم الصورة الثالثة في المرأة، لان النسبة بين دليل العفو عن الفعل الكثير ودليل التستر لها العموم من وجه.
بل لا يبعد ورود عموم اعتبار الطهارة في الصلاة على عموم اعتبار الستر، لظهوره في عدم اجتماع الصلاة مع الحدث، بحيث يكون الحدث موجبا لانقطاع الصلاة وعدم صدق التلبس بها، وليس إكمالها في المبطون بعد الوضوء إلا عودا إليها بعد الانقطاع لا استمرارا فيها، وظهور عموم اعتبار الستر في اعتباره حال الانشغال بالصلاة والتلبس بها عرفا، وإن كان حال السكون المتعارف المتخلل بين الاجزاء. فتأمل.
هذا، ولكن لابد من رفع اليد عن القاعدة المذكورة بالنصوص الواردة في المسلوس، خصوصا صحيح حريز المتقدم، لشمولها لصورة وجود الفترة التي لا تسع الطهارة والصلاة مع انضباطها، فضلا عن عدمه، لان ما تقدم من انصرافها عن صورة ضبط الفترة التي تسع الطهارة والصلاة ناش من ورودها مورد العذر العرفي لايقاع الصلاة مع الحدث، وهو حاصل في الفرض.
وإنما الاشكال في المبطون الذي لا وجه للاكتفاء في صلاته مع استمرار الحدث إلا الاجماع أو نصوص المسلوس مع إلغاء خصوصية موردها أو الاجماع.
والاول لا يخلو في نفسه عن إشكال، كما تقدم في نظير المقام.
والثاني غير ظاهر الشمول للمقام.
بل يشكل تحقق الاجماع في المبطون، لان ظاهر جمهور الاصحاب فرضهم له - كالنصوص - في صورة عدم الاستمرار، بنحو يمكن تحصيل الصلاة بطهارة تامة ولو بنحو التقطيع، ومن صرح بجريان حكم المسلوس له مع الاستمرار ليس من الكثرة بنحو يحقق الاجماع الكاشف عن الحكم الشرعي. ودعوى إرادة
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست