responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 126

فترات، كما يأتي في الصورة الثالثة.
ودعوى: استفادة الاستمرار من تفسير البطن بالغالب في بعض تلك النصوص.
ممنوعة، لظهور الوصف المذكور في الكناية عن ذهاب الماسكة، لان البطن قد لا يكون كذلك، فإنه عبارة عن داء البطن، كما يأتي في ذيل الكلام في الصورة الثالثة، وهو أعم من ذلك.
نعم، قد لا يكون مرادهما الاستمرار الحقيقي بل الاستمرار المانع من الاتيان بتمام الصلاة بطهارة، فيرجع القيد المذكور إلى اعتبار تحري الفترة الذي تقدم الكلام فيه، ويخرج عما نحن فيه.
وكيف كان، فالوضوء لتخفيف الحدث في الاثناء - الذي هو محل الكلام - هو المناسب، للقاعدة المتقدمة، مع خروجه عن المتيقن من الاجماع على الاكتفاء بوضوء واحد للصلاة الواحدة، ولا سيما بملاخة ما تقدم من أن عدم الضابط الارتكازي لعدد الوضوء في الصلاة الواحدة وموقعه منها موجب لكون سكوتهم عن التعرض لذلك كاشفا عن وضوح عدم وجوبه في الاثناء، وهو لا يجري في الفرض، لان الحدث المفاجئ مثير لاحتمال وجوب الوضوء بعده.
وأما ما دل على بطلان الصلاة بالحدث في أثنائها [1]، فهو غير شامل للمقام، للقطع بعدم بطلانها بالحدث المذكور، وإنما الكلام في وجوب الوضوء من الحدث المذكور لاكمالها.
ومثله ما دل على مبطلية الفعل الكثير، لما يأتي في الصورة الثالثة.
نعم، قد يشكل في المرأة، لاستلزام الوضوء منها الاخلال بالستر المعتبر في الصلاة غالبا، فمع عدم الدليل على العفو عنه - كما يأتي في الصورة الثالثة - يقع التعارض بين عموم اعتباره وعموم اعتبار الطهارة.
لكن سبر أدلة الحكمين شاهد بأقوائية عموم اعتبار الطهارة وأهميته،



[1] راجع الوسائل باب، 1 من أبواب قواطع الصلاة.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست