responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 125

وضوح بطلان مضمونه عندهم ليسقطه عن الحجية، فالعمل عليه متعين.
بقي في المقام أمران..
الاول: أن الصحيح مختص بالسلس، وعليه اقتصر العلامة في المنتهى، ورجع في البطن للقاعدة المقتضية لوجوب الوضوء لكل صلاة، وهو المتعين، إذ لا مجال للتعدي للبطن بإلغاء خصوصية المورد عرفا، ولا بتنقيح المناط بعد مخالفة الحكم للقاعدة، ولما ورد في المستحاضة، التي هي من أفراد مستمر الحدث.
وما قد يظهر من المشهور من اتفاق المسلوس والمبطون في أحكام الصور لو تم، مختص بما يطابق القاعدة بنظرهم، لتنزيل دليل كل منهما على الصورة الملائمة لها، حيث نزلوا ما ورد في المبطون من الوضوء والبناء على صورة الفترة لتحصيل الطهارة التامة في مجموع الصلاة، وما دل في السلس على عدم الوضوء في الاثناء على صورة الاستمرار الذي تتعذر معه الطهارة التامة، فلا مجال للتسوية بينهما في مثل هذا الحكم المخالف للقاعدة.
ومنه يظهر أنه لا مجال للتعدي لغير الظهرين والعشائين في جواز الجمع، اقتصارا فيما خرج عن القاعدة على المتيقن.
الثاني: لو دخل ذو السلس والبطن في الصلاة بطهارة تامة ثم فجأه الحدث مستمرا بنحو لا يسعه الوضوء لتمام الصلاة ولو بنحو التقطيع، فهل يمضي في صلاته، كما قد يظهر ممن أطلق الاكتفاء بوضوء واحد للصلاة الواحدة لمن ليس له فترة يمكن إيقاع الصلاة معها بطهارة تامة ولو بنحو التقطيع، أو يتوضأ ويبني على ما مضى منها، كما ذكره في المعتبر والمنتهى في المبطون، حيث تقدم في عرض اللاقوال أن فائدته تخفيف الحدث الواقع في الاثناء، نظير الوضوء قبل الصلاة لمستمر الحدث؟ وجهان:
استدل على ثانيهما في المعتبر والمنتهى بالنصوص المتقدمة الواردة في المبطون والمتضمنة أنه يتوضأ ويبني على صلاته، ويشكل بعدم ظهورها في الاستمرار، بل هي منصرفة لصورة تحصيل تمام الصلاة بطهارة المستلزم لوجود
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست