responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 124

ملازمة التفريق لزيادة موضع الملاقاة من البدن مع وضع الكيس المفروض فيه، بل لا يتنجس معه غالبا إلا الذكر.
ولو خرج البول عن الكيس لكثرته ونجس موضعا من البدن، كان التنبيه على وضع الكيس كافيا في بيان وجوب التطهير منه بلا حاجة للامر بالجمع. وأما زيادة خروج البول في الكيس فهو غير قادح للعفو عن نجاسة الكيس لعدم تمامية الصلاة به.
على أن أهمية الوضوء ارتكازا من الخبث توجب انصراف الامر بالجمع في الصحيح له. فلاحظ.
ولاجله يقوى ما في المنتهى من جواز الجمع بين الظهرين وبين العشائين بوضوء واحد، لقوة ظهور الصحيح في ذلك، بسبب عدم تعرضه للوضوء بين الصلاتين والتصريح بجمعهما في أذان واحد، الظاهر في عدم الفصل بينهما.
ودعوى: سقوط الصحيح عن الحجية بسبب إعراض المشهور عنه.
ممنوعة، لاختصاص ذلك بشهرة القدماء، ولم يتضح حكم المسألة بينهم، لقلة المتعرضين منهم لها، كما ذكرت في كلمات بعضهم عرضا، مع اضطراب بعضهم في حكمها، كالشيخ في المبسوط والخلاف.
بل يظهر من ذكر الصدوق قدس سره للصحيح في الفقيه الاعتماد عليه والعمل به.
بل الطبقة الوسطى المخالفة لمضمون الصحيح ليست من الكثرة بنحو يعتد به، إذ عمدتهم ابن إدرس والفاضلان والشهيدان والمحقق الثاني في بعض كتبهم، ولا مجال لاهمال الصحيح لاجلهم، ولا سيما مع ظهور كلام بعضهم في المنع من دلالته، وقرب كون إعراض بعضهم عنه لقوة استحكام عموم مانعية الحدث في نفوسهم بنحو يتجلى لهم شذوذه، أو لعدم حجيته بنظره ذاتا، كما يناسبه مسلك ابن إدريس في الاخبار، وظهور التردد من بعضهم في بعض كتبه كالمحقق في الشرائع، والعمل بالصحيح من آخر، كالعلامة في المنتهى.
وبالجملة: لم يتضح إعراض الاصحاب عن الصحيح بنحو يكشف عن
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست