responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 11

وبإطلاق وجوب الوضوء لغاياته، خرج منه من علم بتطهره، وبقي الباقي.
وبإطلاق سببية الاحداث للوضوء، حيث يجب بمقتضاه الوضوء عقيب الحدث المتيقن، والمفروض عدم إحراز الوضوء عقيبه.
ويندفع الاول: بأن النصوص المذكررة غير مسوقة لبيان وجوب الوضوء تعبدا، كوجوب الكفارة بأسبابها، لتشمل ما نحن فيه، بل لاجل رافعيته للحدث وسببيته للطهارة.
كما أنها ليست واردة لبيان وجوب الوضوء ظاهرا بمجرد اليقين بسبق الحدث وإلغاء احتمال ارتفاعه، لانها مسوقة للتعبد ببقاء الطهارة عند الشك دون العكس، بل هي واردة مورد المفروغية عن رفع الوضوء للحدث المتيقن، فلا تنهض بإثبات وجوب الوضوء في فرض احتمال ارتفاع الحدث وفعلية الطهارة، فضلا عما لو أحرز عدم الحدث بالاستصحاب، كما ذكرنا، ولاسيما مع تضمن بعض النصوص المذكورة الاشارة إلى كبرى الاستصحاب.
والرضوي - مع عدم صلوحه للاستدلال - منصرف لصحورة الجهل بالتأريخين معا، لما تقدم في وجه انصراف إطلاق الاصحاب، ولا سيما مع التعرض في صدره وذيله لتطبيق كبرى الاستصحاب عند الشك في الحدث واليقين بالوضوء، بنحو يظهر منه عدم الخروج عنها في الفقرة المذكورة. فراجع.
والثاني: بأن الخارج عن العموم هو المتطهر واقعا، لا من علم بالطهارة، فالتمسك به مع الشك فيها من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية من طرف الخاص، الذي لا يصح على المشهور المنصور.
بل لما كان مرجع أدلة وجوب الوضوء للغايات هو اعتبار الطهارة فيها لكونه سببا لها، كان موضوعه المحدث، فالتمسك به مع الشك فيه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية من طرف العام، الذي لا يصح بلا كلام.
مع أن مقتضى استصحاب الطهارة عدم تحقق موضوع الوضوء.
ومنه يظهر الجواب عن الثالث، فإنه إذا كان وجوب الوضوء عقيب الاسباب
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست