responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 116

وكيف كان، فلا ينبغي التأمل في أن مقتضى عموم تقييد الصلاة بالطهارة وعموم ناقضيته الاحداث المعهودة للطهارة هو سقوط الصلاة تبعا لتعذر قيدها.
وتوهم قصور عموم الناقضية عن الفرض واختصاصه بالخروج المعهود المبني على الاختيار، والذي يصدقه معه التبول والتغوط، موهون بملاحظة ما سبق في أول فصل النواقض. فراجع.
نعم، بعد فرض مشروعية الصلاة بالاجماع والنصوص، فلابد إما من سقوط شرطية الطهارة رأسا، أو تبعيضها بلحاظ الاحداث، بأن يكون كل فرد من الحدث ناقضا لمرتبة من الطهارة، والساقط هو المرتبة التي يستند ارتفاعها لاستمرار الحدث، أو عدم ناقضية الحدث المستمر للطهارة، تخصيصا لعموم ناقضية الحدث.
وعلى الاول يحتاج وجوب الوضوء للصلاة إلى دليل، ومع عدمه فالاصل البراءة من اعتباره فيها بعد فرض تخصيص عموم شرطية الطهارة لها.
أما على الثاني، فهو مقتضى العموم المذكور المقتصر في الخروج عنه على المتيقن.
كما أنه على الثالث، جكون وجوب الوضوء مقتضى عموم ناقضية الحدث المقتصر في الخروج عنه على المتيقن من الحدث المستمر. لكن لا مجال للاول، بعدما هو المفروغ عنه بينهم من عدم جواز الصلاة مع غير الحدث المستمر من أفراد الحدث، لارتكاز كونه من صغريات اعتبار الطهارة في الصلاة، لا اعتبارا لامر آخر بدلا عنها. ولذا لم يحتج إلى تكلف الاستدلال على عمومه لجميع أفراد الاحداث الاخر، بل أوكل لما هو المعلوم من عموم ناقضية تلك الاحداث، حيث يكشف عن مفروغية ابتنائه على اعتبار الطهارة وانتقاضها بالحدث.
كما لا إشكال ظاهرا في كونه من الاركان مع اخنصاص حديث: " لا تعاد... " بالطهور، دون الوضوء الذي ليس طهورا.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست