responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 115

المتأخرين - كما في الحدائق - إلا أنه قد يستفاد حكمها عند غيرهم من إطلاق كلماتهم أو قرائن فيها.
ويستفاد من مجموع كلماتهم أن فيها أقوالا ثلاثة..
الاول: ما ذكره في المتن من الاكتفاء بوضوء واحد للصلوات المتعددة، وسبقه إليه في العروة الوثقى، وأمضاه جماعة من محشيها.
واختاره في خصوص المسلوس في المبسوط، وعن كشف الرموز الميل إلى موافقته، وعن شرح الارشاد لكاشف الغطاء أنه قوي جدا.
وربما يكون عدم تعرضهم له في المبطون لعدم فرضهم الاستمرار فيه بالنحو المذكور، لا للفرق بينه وبين المسلوس في ذلك.
الثاني: وجوب الوضوء لكل صلاة، كما هو المصرح به في المعتبر والنافع والارشاد والقواعد والروض وجامع المقاصد وكشف اللثام، ومحكي التذكرة والمختلف والدروس والذكرى وغيرها، وفي جامع المقاصد أنه المشهور، وذكر ذلك في خصوص السلس في الخلاف مدعيا في ظاهر كلامه الاجماع عليه، وخصصه في المنتهى بالبطن.
الثالث: جمع الظهرين بوضوء والعشائين بوضوء ويتوضأ لكل صلاة غيرها، كما ذكره في السلس في المنتهى، ومال إليه في المدارك والحدائق، وعن مجمع البرهان نفي البعد عنه.
وأما القول في المبطون بوجوب الوضوء في أثناء الصلاة والبناء على ما مضى منها على من دخل فيها متطهرا ثم فجأه الحدث، فلا يبعد ابتناؤه على فرض تحصيل الطهارة لتمام الصلاة بذلك، لفرضهم الفترة التي تسع الطهارة وبعض الصلاة، كما في الصورتين الآتيتين، لا في هذه الصورة.
نعم، ظاهر من قيد الحدث المفاجئ بالاستمرار - كما في المعتبر والمنتهى - وجوبه مرة واحدة لتخفيف الحدث نظير الوضوء من مستمر الحدث لكل صلاة قبل الدخول فيها، الذي تقدم عن المشهور.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست