responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 117

بل عدم التنبيه عليه في نصوص المقام لابد أن يكون بسبب وضوح اعتباره، ولا منشأ لوضوح ذلك إلا عموم اعتبار الوضوء في الصلاة، الراجع لاعتبار الطهارة فيها، ولو كان واجبا تعبديا مع عدم حصول الطهارة به لمصاحبته للحدث لاحتاج للتنبيه، لمخالفته للاصل.
بل الانصاف أن قوة ارتكاز كون جميع أفراد الوضوء مؤئرة للطهارة مغن عن تكلف الاستدلال لذلك.
وما في بعض الكلمات من كون الوضوء في المقام مبيحا لا رافعا، مبني على قوة ارتكاز عموم ناقضية الحدث شرعا، لصعوبة التفكيك بين أفراده جدا، لعدم دخل الضرورة في التسبيبات ارتكازا، ولا ينافي الوجه الثاني المبني على ملاحظة العمومين بالتزام تبعض الطهارة بلحاظ مراتبها ووجوب تحصيل الميسور منها. فكأنه مبني على عدم تحقق الرفع التام به.
ومنه يظهر ضعف الوجه الثالث، ولا سيما بعد قوة ارتكاز نقصان العمل في المقام وبقاء الملاك للفائت، ولذا لا إشكال ظاهرا في وجوب المبادرة للطهارة التامة لو علم المكلف من نفسه أنه سيبتلي باستمرار الحدث، ووجوب انتظار الفترة لو كانت مضبوطة قدرا ووقتا، ولو كان الاضطرار في المقام مانعا من ناقضيه الحدث وموجبا لتبدل الموضوع نظير صيرورة المسافر حاضرا لم يكن وجه لذلك. ومن ثم كان الاظهر هو الوجه الثاني، وقد سبق في ذيل الكلام في نية الرفع والاستباحة أنه المناسب لارتكاز كون الاحداث من سنخ القذرات العرفية القابلة للتعدد والتأكد.
وما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من ظهور كلماتهم في وحدة الحدث وأنه عبارة عن انتقاض الوضوء غير القابل للتعدد والتأكد، وأن وجوب الوضوء في المقم بعد فرض وجود الحدث محض تعبد مستفاد من الاجماع.
لا مجال للتعويل عليه بعد ما ذكرنا هنا وهناك، ولا سيما مع صراحة كلماتهم في المقام في أن وجه وجوب الوضوء هو عدم استباحة الصلاة مع
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست