responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 114

[ والوضوء والصلاة فيها {1}.
الثانية: أن لا تكون له فترة أصلا، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة. وحكمه الوضوء والصلاة، وليس عليه الوضوء لصلاة أخرى {2}، ]

بما يعلم من الشارع الاقدس أنه دون الطهارة في الاهمية، كالسورة ونحوها مما يتعين تركه في غير المسلوس والمبطون ممن يستمر منه الحدث عند مزاحمته للطهارة.
بل لا ينبغي التأمل في ذلك، بالاضافة إلى الطهارة المائية.
فلو دار الامر بين الصلاة بطهارة ترابية لا حدث فيها والصلاة بطهارة مائية يتخللها الحدث تعينت الاولى، عملا بالقواعد العامة.
نعم، لا يبعد عدم جواز الاخلال بالقيام أو الركوع والسجود الاختياريين لاجل ذلك، لان دخل ذلك في منع الحدث مما يحتمل حتى في مورد النصوص، فعدم التعرض فيها له ظاهر في عدم سقوطها، كما هو ظاهر الاصحاب.
ومنه يظهر حال ما في كشف اللثام وعن السرائر من أنه إن أمكنه التحفظ من الحدث إذا اختصر الصلاة أو جلس أو اضطجع أو أومأ للركوع والسجود، وجب. فتأمل جيدا. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
{1} فلو لم يصل فيها وجب عليه الصلاة فيما بعدها بالنحو اللازم على مستمر العذر، لدخوله في موضوع النصوص حتى بناء على اختصاصها بصورة الاضطرار، لتحقق الاضطرار وإن كان مستندا إليه، سواء كان ترك الصلاة تقصيرا أو عن عذر، وإن لزم الاثم في الاول، بناء على بقاء ملاك الواجب الاختياري في حال الاضطرار.
{2} اختلفت كلمات الاصحاب (رضوان الله عليهم) في حكم هذه الصورة، فإن تصويرها بهذا الوجه وإن لم يذكره القدماء، بل ذكره جمع من
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست