responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 113

حبس البول، لا العجز عن الصلاة بالطهارة التامة، لاستيعاب العذر للوقت، فإنه يناسب الامتنان بنسبة العذر لله تعالى، لانه لابد منه مع التعذر. فلاحظ.
وأما ما سبق من الجواهر من خروج هذه الصورة عن محل الكلام، فلم يتضح بنحو معتد به، بعد اضطرابهم في عنوان محل الكلام وشدة خلافهم في الحكم، كما اعترف به بعضهم، ويشهد به النظر في كلماتهم.
بل في الحدائق أن المفهوم من كلام بعضهم حمل النصوص على ما إذا دخل في الصلاة متطهرا ثم فجأه الحدث، - كانت له فترة تسع الصلاة كلا أو بعضا أو لا.
ولعل منشأ ما ادعي من خروج ذلك عن محل الكلام هو قوة ارتكازية القاعدة المقتضية لتحصيل الواجب الاختياري، بنحو يصعب حمل كلماتهم على ما يشمل الصورة المذكورة.
لكن المتيقن من ذلك ما إذا كانت الفترة مضبوطة معلومة وقتا وقدرا، حيث لا يحتاج تحريها إلى كلفة ومؤنة، فإن بعد الاكتفاء بالصلاة مع الحدث حينئذ ارتكازا لعدم الحاجة له موجب لانصراف كلماتهم عنه بقرينة ورودها مورد العذر والاضطرار، ولا سيما مع ندرة الصورة المذكورة.
ومن ثم لا يبعد انصرات النصوص عنها أيضا، بخلاف ما لو لم تكن الفترة معلومة كذلك، كما هو الغالب، حيث يصعب التزام بمانعيتها من جريان الاحكام الآتية، بحيث يجب تدارك الصلاة لو وقعت مع الحدث في أول الوقت لتخيل عدم الفترة ثم صادف تحققها في آخره - كما التزم به في العروة الوثقى وجملة من شروحها وحواشيها - لصعوبة حمل النصوص على ذلك، كما عرفت، وخروجه عن محل الكلام بين الاصحاب غير ظاهر بنحو يرفع به اليد عن مقتضى النصوص. فلاحظ.
ثم إنه بناء على انصراف النصوص عن صورة ضبط الفترة قدرا ووقتا، يتجه الاكتفاء فيها بما يسع الصلاة الاضطرارية ببعض المراتب التي يلزم الاخلال فيها
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست