responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 112

بين الموثق والنصوص الأخر الواردة في المقام، كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " أنه قال: صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبني على صلاته " [1].
وخبره [2] عنه عليه السلام: " قال: صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته، فيتم ما بقي " [3].
وعليه يكون واردا مورد المفروغية عن توقع الفترة التي بها يمكن استئناف الصلاة بعد الوضوء، فكيف يمكن حمله على عدمها؟! فتأمل.
مضافا إلى صعوبة حمل جميع هذه النصوص على عدم الفترة بالنحو المذكور، مع أن المفروض فيها وجود الفترة في الجملة، ولا سيما مع ما أشرنا إليه آنفا من عدم الضابط غالبا للفترات، فلو كان الامر دائرا مدار وجود الفترة واقعا لصعب تحديد موضوع النصوص والعمل عليها إلا بانتظار آخر الوقت، وهو بعيد عنها جدا.
ومن هنا يتعين حمل العذر في صحيح منصور على العذر بلحاظ العجز عن



[1] كتاب من لا يحضره الفقيه باب: 50 حديث: 11، ج: 1، ص: 237، طبع النجف الاشرت.
[2] عده غير واحد - أولهم العلامة في المختلف على ما حكي عنه - موثفا، مع أن في سنده محمد بن نصير، المشترك بين جماعة، والمردد في هذا الحديث بحسب الطبقة بين الكشي الثقة والنميري الضال الملعون الذي وردت فيه الذموم العظيمة ونسبت له الافعال والمقالات المهلكة، ولم يتضح حتى الآن المرجح للاول.
نعم قد يقال: لما كان الراوي عنه العياشي، الذي هو من الاعيان الذي يمتنع عادة روايته عن النميري حال انحرافه، كما يمتنع اهتمام الاصحاب بالحديث مع ذلك، فلابد أن يكون المراد به الكشي أو النميري في حال استقامته كا فيكون الحديث معتبرا وإن لم يكن من المرثق اصطلاحا، لكن الشيخ أرسل في التهذيب الحديث عن العياشي ولم يذكر فيه سنده إليه، وسنده المذكور في الفهرست قد اشتمل على أبي المفضل محمد بن عبد الله الشيباني، الذي قال عنه في الفهرست: " حسن الحفظ غير أنه ضعفه جماعة من أصحابنا "، وقال عنه النجاشي " كان في أول أمره ثبتا ثم خلط، ورأيت جل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه... سمعت منه كثيرا ثم توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه ". إلا أن يقال: إن الرواية عن كتاب العياشي، وهو معروف عند الشيج قدس سره وذكر السند له لمحض التبرك بالاتصال بالمعصوم عليه السلام. فتأمل.
[3] الوسائل باب. 19 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 4.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست