responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 10

[ مسألة 76: إذا تيقن الحدث والطهارة وشك في المتقدم والمتأخر، فإن علم تأريخ الطهارة لم يلتفت وبنى على الطهارة {1} ]

لظهور كلامه في أن منشأ ذلك ابتناء حجية الاستصحاب على إفادته الظن.
وكيف كان، فلا مجال لذلك بالنظر لما تقدم من عموم أدلة الاستصحاب للظن بانتقاض الحالة السابقة، فضلا عن عدم الظن ببقائها، بل النصوص المتقدمة وغيرها صريحة في عدم الاعتداد بظن الحدث في قبال استصحاب الطهارة - الذي هو مورد كلامهما - ولذا حكي الرجوع لاستصحاب الطهارة فيه عمن تقدم منه الاشكال في الرجوع لاستصحاب الحدث مع ظن الطهارة.
{1} كما يظهر من شيخنا الاعظم قدس سره في أصوله وبعض من تأخر عنه، لاستصحاب الطهارة غير المعارض باستصحاب الحدث، للجهل بتأريخه، على ما أوضحناه في مبحث الاستصحاب من الاصول بما لا مجال لاطالة الكلام فيه هنا.
خلافا لظاهر المشهرر - كما قيل - حيث أطلقوا وجوب الطهارة مع الجهل بالمتقدم من الحدث والطهارة، من دون تفصيل بين العلم بتأريخ أحدهما وعدمه، للوجه الآتي.
لكن لا يبعد انصراف كلامهم لصورة الجهل بتأرخهما معا ودخول صورة العلم بتأريخ الطهارة في فرض الشك في طروء الحدث، الذي تقدم منهم البناء فيه على الطهارة، لان فرض الجهل بتقدم كل منهما منصرف لفرض الجهل بتاربخهما معا، أما مع فرض العلم بتأربخ أحدهما فالأنسب التعبير بالجهل بتقدم الآخر وتأخره لا غير، لكن ظاهر الجواهر إرادتهم بالاطلاق المذكور ما يعم ذلك.
وقد يستدل عليه بإطلاق ما تضمن وجوب الوضوء عند اليقين بالحدث من النصوص المتقدمة وغيرها، المعتضدة بإطلاق الرضوي: " وإن كنت على يقين من الوضوء والحدث ولا تدري أيهما أسبق فتوضأ " [1].



[1] مستدرك الوسائل باب: 38 من أبواب الوضوء حديث: 1.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست