responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 9

[ وإن ظن الحدث {1} ظنا غير معتبر شرعا ]

زرارة الوارد فيمن شك في النوم، وفيه: " قلت: فإن حرك على جنبه شئ ولم يعلم به؟ قال: لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجئ من ذلك أمر بين... " [1].
وموثق بكير: " قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ، وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت " [2].
وصحيح عبد الرحمن: " أنه قال للصادق عليه السلام: أجد الريح في بطني حتى أظن أنها قد خرجت، فقال: ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت أو تجد الريح " [3]، وغيرها.
وأما ما في خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: " سألته عن رجل يكون على وضوء، فيشك على وضوء هو أم لا. قال: إذا ذكر وهو في صلاته انصرف فتوضأ وأعادها، وأن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك " [4]، فلا مجال للخروج به عما سبق، بل لابد من طرحه، أو حمله على الشك الساري، وأما حمله على الاستحباب فهو لا يناسب النصوص السابقة، ولا سيما موثق بكير.
نعم، يخرج عن ذلك ما لو استند الشك لخروج البلل المشتبه قبل الاستبراء، كما تقدم في الفصل الرابع من أحكام الخلوة.
{1} كما صرح به غير واحد، خلافا لابن حمزة في الوسيلة، فأوجب الطهارة مع ظن الحدث.
وللبهائي في الحبل المتين، حيث ذكر أن المدار في العمل باستصحاب الطهارة على الظن ببقائها، وربما يكون مراده ذلك في استصحاب الخدث أيضا،


[1] الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 1.
[2] الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 7.
[3] الوسائل باب: 1 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 5.
[4] الوسائل باب: 44 من أبواب الوضوء حديث: 2.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست