responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 475


[ الفصل الثالث
في شرائط الوضوء
منها: طهارة الماء {1}، ]

{1} لا ينبغي الريب فيه بعد النظر في كلام الأصحاب والنصوص، لظهورها في المفروغية عنه، كما يشهد به استفادتهم انفعال الماء من الحكم بعدم جواز استعماله في الوضوء، بل هو المدعى عليه صريحا الاجماع في كلام غير واحد.
ويستفاد من النصوص الواردة في الماء المتغير والقليل والانائين المشتبهين وماء البئر وغيرها مما يوجب وضوح الحكم، بل عده في الضروريات.
هذا، وقد صرح غير واحد بعدم جواز الوضوء بالماء النجس، وقد وقع الكلام بينهم في أن المراد به الحرمة الوضعية - كما عن نهاية الإحكام - أو التكليفية المستتبعة للاثم - كما في جامع المقاصد واستظهره في مفتاح الكرامة - وجهان ردد بينهما في الروض والمدارك، قد يشهد بالأول اقتصارهم على ذلك وعدم تنبيههم على الحرمة الوضعية مع أهميتها، وبالثاني عطفهم شرب الماء النجس على الوضوء به.
وكيف كان، فان اريد بالحرمة التكليفية الحقيقية بلحاظ التشريع، أو العرضية بلحاظ أن الاعتداد بالوضوء بالماء النجس مستلزم للوقوع في الحرام كترك الصلاة المطلوبة فهو في محله، بل هو لازم للحرمة الوضعية.
وإن أريد بها الحقيقية الذاتية، بحيث يكون الوضوء به لاعتقاد طهارته
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست