وما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من كون الاستصحاب تعليقيا، بناء على أن الطهارة هي الأثر الحاصل من الوضوء ونحوه، إنما يتجه لو اريد التمسك بالاستصحاب الحكمي، كاستصحاب ترتب الطهارة بالتيمم، أما مع الرجوع للاستصحاب الموضوعي - كما ذكرنا - فهو تنجيزي مغن عن الاستصحاب التعليقي.
هذا، وأما الشبهة الحكمية بعد الفحص فلا مجال لفرضها في المقام، لعدم كونها موردا لعمل العامي، بل تختص بالمجتهد، ولابد من رجوعه لما يؤدي إليه نظره من الأصل أو الدليل العام أو الخاص، ولا يتسنى ضرب القاعدة في مثل ذلك والله سبحانه وتعالى ولي العصمة والسداد، وله الحمد وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وآله الطاهرين.
انتهى الكلام في أحكام الجبائر ليلة الاثنين 14 ذي الحجة سنة 1396 للهجرة وانتهى تبييضه ضحى اليوم المذكور بقلم مؤلفه، عفي عنه.