responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 474

وما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من كون الاستصحاب تعليقيا، بناء على أن الطهارة هي الأثر الحاصل من الوضوء ونحوه، إنما يتجه لو اريد التمسك بالاستصحاب الحكمي، كاستصحاب ترتب الطهارة بالتيمم، أما مع الرجوع للاستصحاب الموضوعي - كما ذكرنا - فهو تنجيزي مغن عن الاستصحاب التعليقي.
هذا، وأما الشبهة الحكمية بعد الفحص فلا مجال لفرضها في المقام، لعدم كونها موردا لعمل العامي، بل تختص بالمجتهد، ولابد من رجوعه لما يؤدي إليه نظره من الأصل أو الدليل العام أو الخاص، ولا يتسنى ضرب القاعدة في مثل ذلك والله سبحانه وتعالى ولي العصمة والسداد، وله الحمد وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وآله الطاهرين.
انتهى الكلام في أحكام الجبائر ليلة الاثنين 14 ذي الحجة سنة 1396 للهجرة وانتهى تبييضه ضحى اليوم المذكور بقلم مؤلفه، عفي عنه.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 2  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست