responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 9

[ الأول: ماء مطلق، وهو ما يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه، كالماء الذي يكون في البحر أو النهر أو البئر أو غير ذلك، فانه يصح أن يقال له: ماء، وإضافته إلى البحر مثلا للتعيين، لا لتصحيح الاستعمال.
الثاني: ماء مضاف {1}، وهو مالا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه، كماء الرمان وماء الورد، فانه لا يقال له ماء إلا مجازا، ولذا يصح سلب الماء عنه. ]

مع الماء المطلق في الماهية الحقيقية وان خالفه في الحقيقة العرفية، دون بقية السوائل، كالزيت ونحوه مما لا يدرك العرف واجديته لعنصر الماء.
وفيه: أنه إنما يقتضي كون إطلاق إلماء مع الاضافة في الموارد المتفرقة بلحاظ الجهة المذكورة، ولا يقتضي كون الجهة المذكورة هي الملحوظة في المقسم في مقام التقسيم.
كيف ولو كان كذلك لزم عموم المقسم لجميع ما يدرك العرف اشتماله على عنصر الماء كالريق والبول والدمع ونحوها مما يكون له اسم يخصه ولا يطلق عليه الماء عند العرف حتى مضافا، مع وضوح قصوره عنها إلا بعناية أخرى غير العناية الملحوظة للفقهاء قي مقام التقسيم، وهو شاهد بكون التقسيم بلحاظ المسمى، لا بلحاظ تلك الجهة.
{1} أشرنا إلى قرب كون إطلاق الماء عليه بلحاظ مشاركته مع الماء في العنصر، ولذا لا يطلق على مثل الزيت وان كان معتصرا من الجسم.
كما أنه لا يبعد كون المنشأ في الإطلاق ضيق التعبير، لعدم اختصاص أنواعه غالبا بأسماء تخصها، فاضطروا لاطلاق اسم الماء مضافا لما يميزه، ولذا لا يجري ذلك غالبا فيما له اسم ظاهر يخصه كاللبن والبول والريق والعرق ونحوهما وإن كانت مشاركة له في الجهة المذكورة وأمكن تخيل الاعتصار فيها من الاجسام.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست