responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 8

التقسيم المذكور بحسب الذوق السليم.
نعم، المنصرف من إطلاقه خصوص المطلق، لا مطلق الماء ولا المضاف منه، بل إرادة كل منهما محتاجة إلى قرينة خاصة.
وفيه: أن الاستعمال أعم من الحقيقة.
ودعوى: عدم العناية في التقسيم مردودة عليه، ولا سيما بعد عدم معروفية التقسيم المذكور بين أهل اللغة، وإنما عهد من الفقهاء لاجل تعلق غرضهم به، وإعمالهم العناية لاجل ذلك غير عزيز.
بل ما اعترف به من انصراف خصوص المطلق كالمنافي لما ذكره أولا من عموم المعنى، إذ الانصراف مع عموم المعنى إنما يكون لطوارئ خاصة توجب القرينة العامة الارتكازية على التقييد، ولذا يختص غالبا بعرف خاص أو مقام خاص يناسب الطارئ المذكور، ولا يكون عاما إلا مع عموم الطارئ، وهو يوجب النقل غالبا مع طول المدة، ولا مجال لدعوى ذلك في المقام، إذ لا إشكال في عموم الانصراف وسبق أمده، لعدم معهودية إطلاق الماء مجردا عن الاضافة على غير الماء المطلق من أحد، وعدم الموجب لانصرافهم المذكور لولا الوضع.
وان شئت قلت: لا طريق لاثبات الوضع في أمثال المقام إلا من أستعمالات أهل اللغة وتبادرهم، وهي مختصة بالمطلق ولا تناسب التعميم.
نعم، لا يبعد كون إطلاق الماء مع الاضافة على أقسام الماء المضاف بنحو الحقيقة، كما سيأتي.
هذا، وظاهر سيدنا المصنف قدس سره أن التقسيم بلحاظ ما يستعمل فيه لفظ الماء بحيث يكون الاستعمال مأخوذا في الجامع الملحوظ مقسما في المقام.
وربما يقال: إن التقسيم بلحاظ جامع ارتكازي معنوي، وهو الواجد للعنصر الخاص، الذي يدرك العرف تحققه في المطلق والمضاف معا وإن لم يطلق عليه الماء حقيقة، فإن ما يصح إطلاق الماء عليه ولو مضافا خصوص السائل المشارك
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست