responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 10

هذا، ولا يبعد كون إطلاق الماء مع الاضافة في مثل ذلك حقيقة، كما صرح به سيدنا المصنف قدس سره فتكون الإضافة تتمة للاسم الموضوع، لا قرينة على المجاز في إطلاق لفظ الماء.
ومجرد الاستغناء بالمجاز عن الوضع المذكور لوفائه بغرض التفهيم مع فرض لزوم القرينة له وهي الاضافة، لا ينافي تحقق الوضع لتخفيف مؤنة الاستعمال باستغنائه عن ملاحظة العلاقة اللازمة في المجاز.
ولاسيما بناء على ما هو الظاهر من عدم كون الوضع في أغلب اللغة تعيينيا مستندا لواضع خاص قد لاحظ الآثار والفوائد المترتبة عليه، وانما هو تعيني مستند للعرف العام اللغوي بسبب حاجتهم وارتكازياتهم التي أودعها الله تعالى فيهم من الاهتمام بالبيان والتفاهم، فإنه حيث كانت الجهة المصححة للاستعمال والحاجة اللتان أشرنا إليهما ارتكازيتين في جميع ما يكون من هذا النوع فمن القريب جدا تحقق الوضع النوعي بجميع ما يكون من هذا السنخ، ولو بسبب كثرة الاستعمال بحيث تكون الجهة المصححة للاستعمال معيارا في الوضع نوعا، لا علاقة مصححة للمجاز ملحوظة عند الاستعمال، فان الالتفات للعلاقة المذكورة عند كل استعمال محتاج إلى عناية خاصة يبعد التزامها في مثل هذه الاستعمالات الكثيرة المطردة.
بل التأمل في حال الاستعمالات. المذكورة عند العرف شاهد بعدم ابتنائها على ملاحظة العلاقة، وليست كاستعمال الماء من دون إضافة في الموارد المذكورة لقرينة حالية. بل لا فرق عند العرف بين إطلاق قشر الرمان وماء الرمان مثلا في عدم الابتناء على العلاقة، وإن افترقا في كون الاضافة في الأول للتعيين، وفي الثاني لتتميم الاسم، كما ذكرنا.
والامر سهل، لعدم ترتب الاثر العملي على ذلك بعد فرض لزوم الاضافة وحصول التفهيم بها، إما لكونها قرينة على المجاز، أو لكونها متممة للاسم.
ثم إنه ظهر من جميع ما ذكرنا أن الجسم المايع على قسمين..
الأول: ما لا يدرك العرف واجديته لعنصر الماء، كالزيت. ولا إشكال ظاهرا
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست