responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 65

وبظهر اندفاعه بما تقدم من أن المستفاد من المفهوم وغيره عموم الانفعال بالملاقاة بالوجه الموجب للانفعال عرفا، ولا فرق عرفا بين الوارد والمورود في ذلك، ومن ثم كان المفهوم عرفا عدم الخصوصية لورود النجاسة في سائر موارد التنجيس بالملاقاة.
مضافا إلى ثبوت العموم في بعض النصوص، كما في موثق عمار - المتقدمة إليه الإشارة - الوارد فيمن يجد في إنائه فأرة من قوله عليه السلام: " إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم يفعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء " [1]، لعدم الاستفصال فيه بين ورود الماء على الفارة وورودها عليه، بل لو فرض ورودها عليه فالغالب سقوطها حية طاهرة ثم تموت فيه، فلا يتحقق ورودها عليه وهي نجسة، وإن لم يرد هو عليها أيضا.
كما أنه لو فرض الجهل بالحال فاللازم الحكم بالطهارة ظاهرا لا النجاسة، فكان المناسب التنبيه عليه، لأنه أقرب احتمالا من وقوعها بعد الوضوء في الساعة التي رآها، الذي قد تضمنه ذيل الحديث.
وقد يشهد بذلك أيضا ما ورد في الأسآر النجسة، مثل ما ورد في الكلب الذي يشرب في الإناء، من الأمر بصب الماء والنهي عن شربه [2]، مع أنه قد يفرض ورود الماء على الإناء حين شربه منه، كما لو فرض عدم اكتفائه بماء الإناء فصب له ماء آخر قبل رفع رأسه.
وأظهر منه ما ورد في سؤر اليهودي والنصراني [3]، لوضوح أنه كثيرا ما يكون الماء هو الوارد على فيهما بإمالة الإناء إليه.
لكنه موقوف على العمل بظاهره من نجاستهما، وإلا تعين حمله على



[1] الوسائل باب: 4 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.
[2] راجع الوسائل باب: 1 من أبواب الاسئار.
[3] راجع الوسائل باب: 3 من أبواب الاسئار.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست