responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 64

ينافي انفعال الماء بورود النجاسة عليه، غاية الأمر أنه يستلزم استثناء الغسالة من عموم الانفعال، أو من عموم مانعية نجاسة الماء من التطهير به، على ما يأتي الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى.
على أن اعتبار ورود الماء في التطهير به أول الكلام، بل قد يدعى تحقق التطهير مع ررود النجاسة على الماء، وحينئذ كما لا يكون التطهير بالمورود منافيا لانفعاله لا يكون التطهير بالوارد منافيا لانفعاله.
ومنه يظهر الإشكال فيما تقدم من السرائر، فإنه إن كان مراده بالأصول والفتاوى ما تضمن التطهير بالماء القليل توجه الإشكال عليه بما ذكرنا، وإن كان غير ذلك فلا يتضح حتى ننظر فيه.
ومثله الاستدلال بما في خبر عمر بن يزيد: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة، فيقع في الاناء ما ينزو من الأرض. فقال: لا بأس [1].
بدعوى أنه ظاهر في عدم انفعال الماء الواقع على الأرض النجسة الذي ينزو منها في الإناء، ولا وجه له إلا كون الماء المذكور واردا على الأرض النجسة، لا مورودا لها.
لاندفاعه: باختصاص ذلك لو تم بالملاقاة غير المستقرة، فالا يدل على عدم انفعال الوارد مطلقا.
هذا، وقد يوجه التفصيل المذكور بقصور أدلة الانفعال عما لو لكان الماء واردا، لظهور ما عدا مفهوم روايات الكر في غير الوارد على النجاسة، مثل من يدخل يده القذرة في الإناء، والماء الذي تدخل فيه الدجاجة قد وطأت العذرة، والماء الذي يشرب منه الطائر وفى منقاره دم، ونحوها.
وأما المفهوم فلا عموم له، بل يقتضي الانفعال في الجملة، كما تقدمت الاشارة إليه.




[1] الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف حدبت: 7.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست