responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 63

خروجه من الباطن والحكم بنجاسته، لظهور أن نفرق الأجزاء لا يوجب الطهارة، إلا أن يرجع إلى الاستهلاك، كما تقدمت الإشارة إليه.
أما لو كان تفرق الأجزاء بنحو يمنع من رؤيته عند خروجه من الباطن، فحيث لا عموم لأدلة النجاسة يشمل الدم المذكور، لاختصاصها بالدم المرئي المتعارف تعين البناء على طهارته وعدم انفعال الماء ولا غيره به، لأصالة الطهارة. إلا أنه لا يتضح الابتلاء بالدم المذكور ليكون الحكم بطهارته موردا للأثر.
وما يقال: من اكتشاف وجود الدم في الحليب عند خروجه من الضرع ببعض الآلات الحديثة، فيبتني الحكم بعدم تنجيسه للحليب على ذلك.
غير ظاهر، لأنه يكفي في ذلك استهلاكه في الحليب، كاستهلاكه بعد الحكم بنجاسته في الماء أو غيره، وإن كان الفرق بينهما أن الاستهلاك بعد الحكم بالنجاسة إنما يكون غالبا بعد ملاقاته لما يستهلك فيه، فعدم تنجيسه له موقوف على اعتصامه، كالماء الكثير، دون مثل الحليب، بخلاف الاستهلاك قبل ذلك، كما قي الفرض المذكور. فتأمل جيدا. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
الثاني: مقتضى إطلاق كثير من الأصحاب وتصريح بعضهم عدم الفرق بين ورود النجاسة على الماء ووروده عليها، خلافا لما عن السيد المرتضى وابن إدريس قدس سره في الناصريات والسرائر، من تقريب عدم الانفعال مع ورود الماء على النجاسة.
ففي محكي الناصريات: " والوجه فيه: أنا لو حكمنا بنجاسة القليل الوارد على النجاسة لأدى ذلك إلى أن الثوب لا يطهر إلا بإيراد كر من الماء عليه، وذلك يشق، فدل على أن الماء الوارد على النجاسة لا يعتبر فيه القلة والكثرة كما يعتبر فيما يرد عليه النجاسة ".
وفي محكي السرائر: " ما قوي في نفس السيد صحيح مستمر على أصل المذهب وفتاوى الأصحاب به ".
ولا يخفى ضعف الاستدلال المذكور، لأن وقوع التطهير بالماء القليل لا
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست