responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 62

وبالجملة: التأمل في الصحيح سؤالا وجوابا قاض بظهور ما فهمه الشيخ قدس سره في الاستبصار من تضمنه التفصيل في الدم الذي يصيب الماء بين الاستبانة وعدمها، وهو الوجه في استدلالهم به في المقام.
وقد اعترف شيخنا الاعظم قدس سره بأن الصحيح أظهر في ذلك من الاحتمال الذي ذكره.
فالعمدة في الإشكال في الاستدلال المذكور أن الصحيح أعم من المدعى، لأن ما لا يستبين في الماء من الدم الطري ليس خصوص ما لا يدركه الطرف، بل ما هو أكبر حجما بكثير من ذلك، لأن الدم الطري يتحلل ويضمحل في أكثر السوائل وخصوصا الماء بسرعة، فلا يستبين فيه إلا أن يكون بحجم كبير، حيث قد يبقى زمنا قليلا متميزا ويستبين فيه.
وقد أعرض عنه الأصحاب في مضمونه، بحيث يظهر منهم هجره المسقط له عن الحجية، والشيخ قدس سره في الاستبصار وإن وجهه بالدم الذي لا يدركه الطرف، إلا أنه ليس لدعوى ظهوره فيه، ولا لاستدلاله به عليه، ليشهد باعتماده عليه، بل لمحض التأويل الرافع للتعارض بين الأخبار - مع مخالفته للظاهر - الذي سلكه في الكتاب المذكور، وليس من سنخ التأويل العرفي.
وأما العفو عن الدم المذكور فظاهر كلامه فيه أنه أمر مفروغ عنه لا من جهة الصحيح، كما يشهد بذلك تعميمه في المبسوط العفو لغير الدم، واستدلاله عليه بما تقدم، من دون تعرض للصحيح المذكور.
وبالجملة: الأصحاب وإن اختلفوا في العفو عن الدم المذكور، إلا أنه يظهر منهم التسالم على ترك الصحيح والإعراض عنه، فلا مجال للاعتماد عليه في الخروج عن عموم الانفعال المتقدم.
بل لابد من حمله على ما لا ينافيه، وإن كان مخالفا للظاهر، أو رد علمه لأهله عليهم السلام.
نعم، لابد من فرض ثبوت نجاسة الدم المذكور.وهو ظاهر فيما لو كان تفرق أجزائه بنجو لا يمنع من رؤبته - على ما يأتي الكلام فيه في محله - وكذا لو كان بعد
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست