responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 61

الجواب الطهارة الظاهرية، للشك في تحقق رافعها، أو لعدم الأثر للعلم الإجمالي المدكور بعد خروج أحد طرفيه - وهو الإناء - عن الابتلاء.
بل استظهر في الوسائل الثاني من الرواية، وتبعه غير واحد، لأصالة الحقيقة في إسناد الإصابة للإناء في السؤال.
ويندفع: بأنه لا إشعار في السؤال قي فرض الشك الذي هو موضوع الحكم الظاهري، بل ظاهره السؤال عن الحكم الواقعي لاحتمال مانعية إصابة الدم للإناء من الوضوء منه واقعا، وهو كاف في القرينة على حمل إصابة الإناء المفروضة في السؤال على إصابة الماء.
كما أنه المناسب للتفصيل في الجواب في الدم المفروض الإصابة بين الاستبانة في الماء وعدمها، إذ لو كان المراد صورة الشك في إصابة الماء كان عدم الاستبانة في الماء هو المفروض، فلا يحتاج للترديد بينه وبين الاستبانة في الجوا ب.
ومنه يظهر عدم الفرق بين النسخة المعروفة والنسخة الأخرى المتضمنة لرفع " شئ " التي أشار إليها شيخنا الأعظم قدس سره وشيخنا الاستاذ (دامت بركاته)، وإن لم أعثر على ما يشير إليها في الاستبصار والوسائل.
على أن السؤال قد فرض فيه إصابة الدم للإناء، ففرض التردد بينه وبين الماء - كما فو مقتضى العلم الإجمالي المفروض في كلام شيخنا الأعظم قدس سره - لا يتم إلا بفرض التسامح في التعبير عن إصابة الماء الذي في الإناء بإصابة الإناء، ومع فرض ذلك فحمل إصابة الإناء على إصابة مائه هو الأنسب بمقام السؤال والجواب من تكلف العلم الإجمالي المذكور.
كما أن فرض احتمال إصابة الماء زائدا على إصابة الاناء - في كلام صاحب الوسائل، وغيره - مستلزم لكون التفصيل في الجواب بين الاستبانة وعدمها في دم آخر غير ما فرض في السؤال إصابته للإناء، وهو بعيد جدا، بل لا يناسب نسخة النصب المفروضة.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست