responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 41

ويزيد هنا بملاقاة النجس لبعض أجزائه الموجب لتنجسه، لغلبة حصول الامتزاج والاعتصار تدريجا، بحيث يبقى الجسم النجس حافظا لصورته مدة قليلة كافية للتنجيس للماء المخلوط به أو المعتصر منه.
وأما مع التصعيد، فالظاهر البناء على طهارته، لأصالة الطهارة بعد عدم جريان استصحاب النجاسة لما تقدم، إلا أن ينطبق عليه عنوان نجس نظير الخمر الحاصل بالتصعيد من طاهر أو نجس.
ثم إنه تقدم في أوائل هذا الفصل أنه يلحق بالماء المضاف قي الكلام في الطهورية وعدمها ما كان من المايعات واجدا لعنصر الماء، ولا يطلق عليه الماء حتى مع الاضافة، كالنبيذ والبصاق والبول. وأما في الطهارة والنجاسة فالمتبع فيه الدليل الخاص. ولا ضابط له.
هذا تمام الكلام في طهارة الماء المضاف، وأما مطهريته فيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى تبعا لسيدنا المصنف قدس سره في المسألة الحادية والعشرون من مباحث المياه.
والله سبحانه وتعالى ولي التوفبق والتسديد، وهو خير معين.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست