responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 40

بل ربما يدعى أن البخار لا يقبل الحكم بالنجاسة والطهارة، لأنهما يختصان بالأجسام ذات الكثافة المستقرة في الوجود، دون مثل الدخان والبخار والهواء وإن كانت أجساما حقيقة، ولذا لاريب في عدم تنجسها بملاقاة النجاسة مع الرطوبة، فيمتنع استصحاب الحكم السابق للعلم بانقطاعه، بل ينبغي استصحاب عدمه ولو بنحو استصحاب العدم الأزلي.
ولا ينبغي أن يقاس بالغبار الذي لا ريب في قبوله الحكم بالطهارة والنجاسة، كما لاريب في بقاء النجاسة بتحول التراب النجس إليه وعوده ترابا بالتجمع.
للفرق بينهما عرفا، فإن صيرورة الماء بخارا ورجوع البخار ماء من سنخ التحول عرفا، فالبخار مباين عرفا للماء وله نحو وجود لا يقبل الطهارة والنجاسة، بخلاف الغبار، فإنه لا يبتني على التحول، بل على محض تفرق الأجزاء الترابية بعد اجتماعها، الذي لا إشكال في عدم دخله في القابلية للنجاسة والطهارة.
فالذي ينبغي أن يقاس بالغبار هو تفرق الأجزاء المائية بدفع الهواء ونحوه، الذي لا إشكال في بقاء الحكم معه أيضا.
لكن الانصاف أن البخار وإن لم يكن من سنخ الغبار، إلا أنه لا مجال للجزم بخروجه عن قابلية الحكم بالنجاسة، ولذا لو حكم الشارع بذلك بنحو يتنجس ملاقيه لم يكن الحكم المذكور مستنكرا، ولا مؤولا بما يخرجه عن ظاهره.
وأما عدم تنجسه بالملاقاة للنجس فإن أريد به عدم تنجس خصوص محل الاتصال فهو لانصراف أدلة التنجيس عنه، لا لعدم قابليته للتنجس. وإن اريد به عدم تنجس تمامه بملاقاة بعض سطوحه للنجس، فهو لا يرجع إلى عدم قابليته للتنجس، بل إلى عدم سراية النجاسة فيه، نظير عدم اعتصامه بالاتصال بالمادة، وهو أجنبي عن محل الكلام. فلاحظ.
وأما الثاني - وهو المأخوذ من نجس أو متنجس - فلا ينبغي الإشكال في نجاسته مع الخلط والاعتصار، لليقين ببقاء الحكم معهما أو استصحابه، كما تقدم نظيره.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست