responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 42

الفصل الثاني
[الماء المطلق إما لا مادة له، أو له مادة {1}، والأول إما قليل لا يبلغ مقداره الكر، أو كثير يبلغ مقداره الكر {2}. والقليل ينفعل بملاقاة النجس {3}،]

{1} وهو الذي يتصل بغيره ويتقوى به، سواء كان ذلك الغير ظاهرا، كمياه الحياض الكبيرة التي هي مادة لما في الحياض الصغيرة المتصلة بها، أم في بطن الأرض، كمادة الجاري أو البئر.
بل يشمل المادة المتقطعة التي اعتبرها الشارع الأقدس عاصمة، كماء المطر على ما يأتي الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى.
ثم إن المعررف منهم تقسيم الماء إلى جار، وبئر، ومحقون. وهو مستدرك بماء المطر، وبالنابع على وجه الأرض من دون جريان، كما أن المعيار عندهم في ترتب أحكام الجاري والبئر على وجود المادة لهما، ومن هنا كان التقسيم المذكور في المتن أولى. والأمر سهل.
{2} لأن الكرية هي المعيار في الكثرة التي هي موضوع الأحكام الخاصة. وعليها ينزل الكثير في كلماتهم وفي النصوص [1] جمعا بين الأدلة، كما ياتي في محله إن شاء الله تعالى.
{3} على المعروف بين الأصحاب. ففي الجواهر: " للإجماع محصلا ومنقولا، نصا وظاهرا، مطلقا في لسان بعض ومستثني منه ابن أبي عقيل فقط في



[1] الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حدبث: 3.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست