responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 39

خلاف فيها ظاهرا. ويدل عليها موثق عمار المتقدم في أدلة طهاره الماء الشامل للشبهة الحكمية والموضوعية معا، المطابق لمرتكزات المتشرعة الحاكمة بأن الطهارة مقتضى الأصل الذي عليه العمل ما لم تثبت النجاسة. ويأتي الكلام فيها في أول الفصل الرابع من مباحث المياه. وهي المرجع أيضا فيما لو حصل الماء المضاف بالخلط والامتزاج مع ما هو مجرى لأصالة الطهارة، كما لعله ظاهر.
وأما التصعيد فلو فرض الشك في بقاء الطهارة معه فالمرجع أصالة الطهارة. وأما الاستصحاب فربما يمنع عنه بدعوى: أن الموضوع معه وإن كان باقيا حقيقة إلا أنه مما يغفل العرف عن بقائه، ولا يجري مع ذلك الاستصحاب على التحقيق.
وفيه: أن هذا إنما يتم في الماء والبخار، لغفلة العرف عن اتحاد الثاني مع الأول بل يرونه متولدا منه، أما بعد رجوع البخار ماء فهو بنظر العرف متحد مع الماء الذي تحول إلى البخار غير مباين له وإن مر بدور البخار الذي يغفل عن اتحاده معه، فتحول البخار إلى الماء رجوع له إلى ما كان، لا تحول آخر لما يباينه، بحيث يكون كتحول البيضة المتولدة من الحيوان إلى حيوان آخر.
فالأولى في المنع عن الاستصحاب أن الماء الحاصل من البخار وإن فرض اتحاده مع الماء الموجود قبله، إلا أن الاستصحاب لما كان هو إبقاء الحكم السابق فانقطاعه في دور بسبب تبدل الموضوع عرفا مانع من جريانه بعد رجوع البخار ماء، لابتناء الاستصحاب على الاستمرار لا على الطفرة، فالمانع من الاستصحاب ليس هو تعدد الموضوع، ولا انقطاع الحكم الواقعي المستصحب [1]، بل انقطاع الحكم الاستصحابي بالإبقاء.




[1] لإمكان بقاء النجاسة في دور البخار، كما سيأتي.
نعم، لو تمت الادلة الاجتهادية المستدل بها على طهارة البخار كان المانع من الاستصحاب هو انقطاع الحكم المستصحب.
وتمام الكلام في مبحث المطهرات.
منه عفي عنه.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست