responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 38

ينهض بإثبات المطهرية مع الشك في الطهارة، فضلا عن الطهارة.
الثاني: أنه لا دليل ينهض بإثبات طهارة الماء حتى بلحاظ الطوارئ والأحوال.
الثالث: أنه لا دليل ينهض بإثبات مطهرية الماء، لا من حيث الأفراد، ولا من حيث الأحوال، لأن ما دل على مطهريته في نفسه قاصر عن إثبات العموم، وما دل على مطهريته مطلقا - كالأدلة المتقدمة منا - مخصص بالطاهر، فليس لنا إلا عموم مطهرية الماء الطاهر فلاحظ. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
الأمر الثالث: الماء المضاف..
تارة: يؤخذ من طاهر.
وأخرى: يؤخذ من نجس أو متنجس.
أما الأول فهو طاهر سواء حصل بالخلط - كماء الزبيب - أم الاعتصار - كماء الرمان - أم التصعيد - كماء الورد - إذ لا يحتمل تنجسه بأخذه بأحد الوجوه المذكورة.
ولو فرض حصول الشك في ذلك أمكن الرجوع لاستصحاب الطهارة مع الخلط والاعتصار، بناء على ما هو الظاهر من جريان الاستصحاب الحكمي في الشبهات الحكمية في مثل المقام، مما كان موضوع الحكم المتيقن - كالجسم - باقيا حقيقة بنظر العرف، بحيث يكون ثبوت الحكم معه بقاء واستمرارا، لأن الخلط والاعتصار من سنخ الحالات التي لا يتبدل بها الموضوع وان اختلف الاسم، وليسا بحيث يغفل العرف معهما عن بقاء الموضوع، بحيث يعدون ما يحصل بعدهما مباينا لما كان قبلهما كالمتولد منه.
ومنه يظهر الحكم فيما لو حصل الماء المضاف بالخلط والامتزاج مع ما هو مستصحب الطهارة، لا مسلوبها، فإنه حيث فرض بقاء الموضرع بعد الامتزاج أو الخلط فكما يجري الاستصحاب قبلهما يجري بعدهما.
هذا، ولو فرض الشك في بقاء الموضوع معهما كفت أصالة الطهارة التي لا
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست