responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 347

فيه إن شاء الله تعالى - وموثق عمار الساباطي: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل من الجنابة وثوبه قريب منه، فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه؟ قال: نعم، لا بأس به " [1].بناء على أن السؤال عن الماء الذي اغتسل به، لا الماء الذي يغتسل منه، إذ لا منشأ لتوهم نجاسته.
اللهم إلا أن يكون واردا لدفع توهم نجاسة فضل الغسل، حيث قد يظهر من بعض النصوص توهم نجاسته أو عدم جواز استعماله.
وكيف كان، فيكفي فيه الإجماع المدعى ممن عرفت، الذي لا مجال لاحتمال خطئه في مثل هذه المسألة التي يكثر الابتلاء بها.مضافا إلى الأصل.
ومنه يظهر ضعف ما قد يستظهر من ابن حمزة في كلامه الآتى من القول بالنجاسة.ومن ثم قال سيدنا المصنف قدس سره: " وهو غريب ".
نعم، قد يستدل له بصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: " وسئل عن الماء تبول فيه الدواب، وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب؟ قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " [2]، ونحوه صحيحه الآخر [3]، بدعوى ظهورهما في نجاسته بمقتضى تقرير السائل.
ويندفع: بأن ظاهر السؤال بيان حال الماء وتعرضه للنجاسة، لا بيان خصوص النجاسات التي يتعرض لها، إذ لا فاثدة في تكثير النجاسات، ولذا لا مجال لتوهم ظهوره في نجاسة بول الدواب.
فهو نظير صحيح صفوان الجمال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع، وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير ويغتسل فيها الجنب، ويتوضأ منها؟ قال: وكم قدر الماء؟ قال: إلى نصف



[1] الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف رالمستعمل حديث: 11.
[2] الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 1.
[3] الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديث: 5.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست