responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 348

[ ومطهر من الخبث {1}.والأحوط اسنحبابا عدم، استعماله في رفع الحدث {2}،]

الساق وإلى الركبة.فقال: توضأ منه " [1].
على أن ذكر اغتسال الجنب قد يكون بلحاظ غلبة تعرض جسده لنجاسة المني ونحوه، فإنه لم يرد للسؤال عن نجاسة ما " الغسل ليتمسك بإطلاقه الشامل لصورة طهارة بدن الجنب، بل غاية ما يقتضيه مفروغية السائل عن وجود المقتضي للتنجيس مع الاغتسال في الجملة بالنحو المصحح للسؤال عن انفعال الماء وتقبله للنجاسة، كما لعله يظهر بالتأمل.
فلا مجال للخروج به عما عرفت من الإجماع والأصل.
{1} كما صرح به جماعة، وظاهر آخرين فيما حكي عنهم، وظاهر بعضهم أنه لا نزاع فيه، وعن المنتهى والايضاح وظاهر التذكرة دعوى الإجماع عليه.
والعمدة فيه عموم مطهرية الماء المشار إليه انفا.
لكن قال ابن حمزة في الوسيلة: " وأما الماء المستعمل فثلاثة أضرب: مستعمل في الطهارة الصغرى، ومستعمل في الطهارة الكبرى...ومستعمل في إزالة النجاسة.فالاول يجوز استعماله ثانيا في رفع الحدث وفي إزالة النجاسة، والثاني والثالث لا يجوز ذلك فيهما إلا بعد أن يبلغ كرا فصاعدا بالماء الطاهرا ".وظاهره عدم إزالته للخبث، وربما حكي عن غيره.
ووجهه غير ظاهر، إلا بناء على نجاسته التي عرفت المنع منها.
{2} فتد منع منه في المقنعة والتهذيب والخلاف والفقيه والوسيلة، كما حكى ذلك عن المبسوط والصدوق الأول وابن البراج واليوسفي والوحيد في حاشية المدارك، بل نسبه الشيخ في الخلاف إلى أكثر أصحابنا، وعن الوحيد في حاشية المدارك أنه المشهور بين قدماء الأصحاب كا بل مطلقا.




[1] الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المطلق حديت: 12.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست